المحكم وهيئة التحكيم / موانع قبول طلب الرد / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / ضوابط رد المحكم
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
حرص المشرع على وضع ضوابط لرد المحكم حتي لا يتخذ الخصوم من الرد وسيلة لتعطيل التحكيم حيث نصت المادة (17/ب) من قانون التحكيم الأردني على أنه " ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم الذي عينه أو اشترك في تعينه إلا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين " .
وعليه : لا يرد المحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ولذلك يتعين التفرقة بين حالة ما إذا كان طالب الرد هو الذي عين المحكم أو اشترك في تعيينه وبين حالة ما إذا كان تعيينه قد تم بواسطة الطرف الآخر أو الغير :
ففي الحالة الأولى : لا يكون للفرد أن يطالب برد المحكم إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين ومن ثم لا يجوز له طلب الرد إن كان عالماً بسبب الرد وقت هذا التعيين والعبرة هي بالعلم بالسبب وقت التعيين لا بمجرد وجوده في هذا الوقت ، فإن كان السبب قائماً بالفعل وقت التعيين ولكنه لا يعلم به في هذا الوقت كان له أن يطلب الرد .