حظرت المادة "۲/۱۹ تقديم الخصم طلب رد المحكم ذاته أكثر من مرة واحدة، وذلك لإجبار الخصم على تقديم كافة أسباب الرد جملة واحدة حرصا على عدم زعزعة مركز المحكم دون مقتضى، غير أنه ليس هناك ما يحول دون تقديم طلب رد المحكم ذاته من الخصم الآخر، أو تقديم الخصم ذاته طلب رد أكثر من محكم بناء على أسباب تبرره.