قضت الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام التحكيم بأنه يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم أن يصرح كتابة لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يسوغا حول حيادة واستقلالية، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها، ومن ثم يكون على المحكم التزام بأن يصرح كتابة لأطراف التحكيم بكل الظروف التي من شأنها شكوكًا حول استقلاليته.