الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أسباب رد المحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 1430 لعام 1440 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 1430 لعام 1440 هـ

 

المقامة من

 

شركة (...)

 

سجل تجاري (...)

 

(...)

 

ضد

 

شركة (...)

 

سجل تجاري

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء 1440/11/14 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى

 

جلستها بتشكيلها التالي:

 

ابراهيم بن صالح السحيباني محمد بن موسى الفيفي سعدي بن محسن الزهراني

 

رئيسا

 

عضوا

 

عضوا

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

ن تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن (...) بوكالته عن المدعية ، يطلب 21/2/2019م والذي نص على إلزامهم بسداد مبلغ قدره (245,564 70/2) ، وحتم لائحته بطلب الحكم بتنفيذ حكم

 

وبحضور بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/08/23 هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

التحكيم

 

وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 9/10/1440هـ وفيها أكد وكيل المدعية على طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم موضوع هذه الدعوى فعقب وكيل المدعى عليها بأنه تقدم بدعوى بطلان حكم التحكيم وقيدت لدى هذه المحكمة برقم 1313 لعام 1440هـ بناء على الأسباب الموضحة في لائحة دعوى البطلان وزود وكيل المدعية بنسخة منها وطلب الطرفان ضم القضيتين إلى بعضهما فطلب وكيل طالبة الأمر بالتنفيذ إمهاله للجواب على دعوى البطلان وأوضح الطرفان أن موضوع النزاع بينهما هو زفلتة الطرق الخاصة بالمستودعات المملوكة لشركة (...) والتي تم التعاقد على إنشاء طرق داخلية وخارجية لها وبناء عليه قررت الدائرة ضم القضيتين إلى بعضهما ، وفي جلسة 15/10/1440هـ قدم وكيل طالبة التنفيذ مذكرة من ثلاثة صفحات أرفق كما صور عدد من المستندات ورود وكيل مدعية البطلان بنسخة منها ذكر أن حاصلها الرد على ما تضمنته دعوى البطلان بعدم صحتها وفقا للتفصيل المبين بالمذكرة فاستمهل وكيل شركة (...) للجواب، وفي جلسة 6/11/1440م اطلعت الدائرة على محضر جلسة 9/10/1440ه في القضية رقم 1313 لعام 1440هـ المقامة من شركة (...)ضد (...)للمقاولات العامة وموضوعها طلب إيطال حكم التحكيم وقد تضمن المحضر ضم القضية إلى هذه القضية وقدم وكيل شركة (...)مذكرة من ثلاث صفحات ذكر أنها تتضمن الجواب على مذكرة طالبة الأمر بالتنفيذ بالتأكيد على ما جاء في دعوى البطلان فعقب وكيل طالبة التنفيذ شركة (...) بأن مذكرة وكيل المدعى عليها لا جديد فيها وأنه سبق له أن تقدم بمذكرة إلحاقية قيدت برقم تنضم أن دعوى البطلان لا تستند للشروط المنصوص عليها في نظام التحكيم فعقب وكيل مدعية البطلان بأن دعواه منفقة ، مع النظام ثم قرر الطرفان اكتفاءهما ، ونجلسة اليوم أكد وكيل طالب البطلان على ما جاء في دعواه من طلب بطلان حكم التحكيم كما أكد وكيل طالب التنفيذ على ما جاء في دفعه وطليه رفض دعوى البطلان والأمر بتنفيذ حكم التحكيم ثم قررا الاكتفاء . 1/11/1440

 

أدلة وحيث إن ما قدمه مدعي البطلان من أسباب لإثبات دعواه لا تصح لأن تكون سبباً لبطلان الحكم التحكيمي وليست مما تنطبق عليه الأحوال المبينة في نظام التحكيم التي تعد دعوى البطلان بموجبها مقبولة، كما أن ما ذكره مقدم دعوى البطلان من أسباب لا تعدو في حقيقتها أن تكون وقائعاً أراد منها مقدم دعوى البطلان إعادة النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ومستندات وما التخذته الهيئة من إجراءات، وتقصياً لسلامة ما خلصت إليه هيئة التحكيم من اجتهادها الذي بينته في حكمها، الأمر الذي يمتنع قبوله استناداً إلى الفقرة (4) من المادة الخمسين من النظام التي نصت على أن ((تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضع النزاع)) ولما كان طلب ماعي البطلان لا يستند إلى ما هو مقرر شرعاً ونظاماً، كما لا تجد الدائرة في حكم التحكيم ما يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، والاجتهاد لا ينقض بمثله فضلاً عن أن ما ذكره لا ينطبق عليه أي من الفقرات المذكورة في المادة (51) نظام التحكيم السعودي، رفض دعوی البطلان وحيث إن وكيل المدعية طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، بعد أن تقرر أنه لا ا يوجد في الحكم ما يمكن أن يعد مانعاً من تنفيذه، وإذا تبين أن طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم قد استولى المتطلبات النظامية، وبناء على المادة الحادية والخمسين في فقرتها (الثانية) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34.) وتاريخ 24/5/1433هـ التي نصت على: "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حکمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ"، الأمر الذي تنتهي معه و تایید حکم التحكيم والأمر بتنفيذه من ما يتعين دعوی البطلان

 

(الأسباب)

 

الدائرة إلى رفض (لذلك)

 

حكمت الدائرة أولا : برفض دعوى البطلان ثانيا : تأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه فيما قضى به من : أولا تدفع المحتكم ضدها شركة (...) للمحتكمة شركة ( ... ) مبلها قدره (2.245,564,70) مليونان ومائتان وخمسة وأربعون ألفا وخمسمائة وأربعة وستون ريالا وسبعون هللة ، ثانيا : يتحمل كل طرف ما دفعه من ألعاب التحكيم ، ثالثا : صرف النظر عما عداها من مطالبات والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

 

عضو محمد بن موسى الفيفي

 

رئيس الدائرة ابراهيم بن صالح السحيباني