الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أسباب رد المحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / المقيدة بمحكمة الاستئناف برقم 5983 لعام 1438هـ وقضية رقم 5985 لعام 1438هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعوديه 

 

محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

 

دائرة الاستئناف التجارية الثانية

 

قرار بشأن الالتماس المقدم من المدعي (...)

 

يطلب إعادة النظر في حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 1439/۲/۱۰هـ المؤيد للحكم هيئة التحكيم المؤرخ في 1438/9/7هـ المقيدة بمحكمة الاستئناف برقم 5983 لعام 1438هـ وقضية رقم 5985 لعام 1438هـ

 

المقامة من (...)

 

ضد بعضهما

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ففي يوم الأربعاء 1439/7/4هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض عقادت دائرة الاستئناف التجارية

 

من بحضور أمين سر الدائرة/ (...)، وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم . المدعية وكالة (...)، والمحال إلى هذه الدائرة بتاريخ 1439/5/6هـ المتضمن طلبها إعادة النظر في الحكم المشار إليه أعلاه. وحيث حدد نظام المرافعات الشرعية لالتماس إعادة النظر حالات معينة، إذ نصت المادة (١/٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي" من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبـوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلة تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وحيث لم يتضح من خلال استعراض هذه الحالات، أن ثمة حالة منها تنطبق على ما ورد في طلب الالتماس الماثل، ولم يتبين للدائرة

 

الثانية جلستها بتشكيلها التالي:

 

قاضي الاستئناف محمد بن ناصر الجربوع

 

رئيساً

 

قاضي الاستئناف هزاع بن عيسى العيسى قاضي الاستئناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري

 

عضواً

 

عضواً أي وجه من أوجه قبول الالتماس الواردة في المادة المشار إليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا

 

الالتماس على النحو الوارد في منطوق هذا القرار

 

(فلهذه الأسباب)

 

قررت دائرة الاستئناف التجارية الثانية: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعية وكالة على حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 1438/9/7هـ والمؤيد بحكم الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئنافي الصادر بتاريخ 1439/۲/۱۰هـ في القضية 5983 لعام 1438هـ وقضية رقم 5985 لعام 1438هـ والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

عضو

 

أمين السر محمد بن عبيد آل فهاد

 

د عبدالمحسن بن عبدالله الزكري

 

هزاع بن عيسى العيسى

 

رئيس الدائرة محمد بن ناصر الجربوع