الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أسباب رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / اذا دفع المدعى عليه بالشرط التحكيمي قبل اي طلب او دفاع لا تقبل الدعوى والاختصاص للتحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

شرط تحكيم.- عدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدانه اي طلب او دفاع في الدعوى.- النص على التحكيم يبقى اثره نافذاً اثناء فترة سريان الإنفاقية أو بعد

 

انتهائها.

 

... وحيث انه عن الدفع بعدم قبول دعوى المدعي من المدعى عليها لوجود شرط التحكيم فإنه من المقرر طبقا لنص المادة 1/13 من قانون التحكيم العماني انه يجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوي اذا دفع المدعى عليه قبل ابدانه اي طلب أو دفاع في الدعوى، ولما كان الثابت في هذه الدعوى أنه يوجد اتفاق على التحكيم في البند 20 من الإتفاق المبرم بين المدعية والمدعى عليها المؤرخ 1996/12/21 م وهذا البند صار صريحا فإن أي خلافات تنشأ بين الطرفين بخصوص الأتعاب نحل عن طريق التحكيم وخلا هذا البند من أي قيد زمني لأعمال الإتفاق على التحكيم ومن ثم تطرح المحكمة دفاع المدعى عليها من أي شرط التحكيم نص فيه خلال مدة سريان الإتفاقية فهذه العبارة غير موجودة في هذا البند بالإضافة إلى أن التحكيم اذا ما نص عليه يبقى اثره نافذا اثناء فترة سريان الإتفاقية أو بعد انتهائها مما ترى معه المحكمة أن هذا الدفع صادف صحيح القانون جديراً بالقبول والأخذ به وعلى النحو الذي سيرد في المنطوق مع الزام المدعية بالمصاريف عملا بالمادة 183 من

 

الاجراءات المدنية والتجارية ...

 

مسقط (سلطنة عمان المحكمة الإبتدائية الدائرة التجارية الحكم رقم 2004/389 صدر بتاريخ 2005/2/5 المدعي: شركة بيدلايت انداستريز ليمتد، المدعى عليه: شركة اصباغ سادولين (عمان) المحدودة ش.م.م.، الغت محكمة الاستئناف هذا الحكم بحكمها المنشور في الصفحة اللاحقة).