الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أسباب رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / اذا طلب رد المحكم وجب وقف اجراءات المحاكمة لحين البت بطلب الرد.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم بالصلح يكون بنص صريح.- دعوى رد محكم. - وجوب وقف الدعوى الاصلية. - صدور حكم بدعوى الرد قابل للطعن.- صدور حكم التحكيم قبل الفصل نهائيا بالطعن. - دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ مردودة شكلا.

 

1- وحيث أن تقويض المحكمين بالصلح الاعفاء من التمسك بالاصول والقانون يجب أن يكون بنص صريح ولم ينص هذا البند على ذلك بصراحة مما يوجب تبليغ حكم المحكمين للجهة

 

المدعى عليها، 2- وحيث ان الجهة المدعية لم تقم بتبليغ حكم المحكمين للجهة المدعى عليها فيكون اكساء هذا الحكم قبل ذلك سابقا لأوانه، 3- أضف إلى ذلك فان الجهة المدعية قد أبرزت لهذه المحكمة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية رقم 80/2549 تاريخ 2008/4/22 الصادر في دعوى طلب رد الحكم صباح المعلم وتبين منه انه صدر قابلا للطعن بعد تاريخ صدور حكم المحكمين، 4- وحيث انه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية إلى أن يحكم فيها نهائيا وكانت هيئة المحكمين قد أصدرت قرارها قبل صدور حكم نهائي بذلك مما يجعل من دعوى حكم المحكمين مردودة شكلا. اكساء

 

(محكمة البداية المدنية الثانية عشرة بدمشق- قرار رقم 41 صدر وافهم علناً بتاريخ

 

(2008/7/30