الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أسباب رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة الملتقى - غرفة قطر - العدد 89 / رد المحكـم مـن حيـث الأسباب و الإجـراءات المنصوص عليها في قانـون التحكيـم

  • الاسم

    مجلة الملتقى - غرفة قطر - العدد 89
  • تاريخ النشر

    2021-03-01
  • عدد الصفحات

    186
  • رقم الصفحة

    185

التفاصيل طباعة نسخ

أولا - شروط رد المحكم :

لا يجوز رد المحكم، إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لهـا مـا يبررهـا حـول حيــــاده أو استقلاله، أو لم تتوفـر فيـه المؤهلات التي اتفق عليهـا الأطراف، ولا يجـوز لأي مـن أطـراف النـزاع رد المحكـم الـذي عينـه أو اشترك في تعيينـه، إلا لأسباب تبينهـا بعـد أن تـم هـذا التعيين.

ثانيا - إجـراءات رد المحكـم المنصـوص عليهـا فـي قـانـون التحكيـم :

1/ يجـوز للأطـراف الاتفـاق عـلى جـراءات رد المحكـم فـإذا لم يوجـد مثـل هـذا الاتفـاق، يقـدم طلـب رد المحكـم كتابـة، إلى هيئـة التحكيـم مبينـا فيـه أسـبـاب الـرد، وذلـك خـلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئـة أو بالظروف المبررة للرد. فإذا لم يتـح المحكـم المطلوب رده، أو لم يوافـق الـطـرف الآخـر عـلـى طـلـب الـرد يحـال طلـب الـرد إلى السلطة الأخـرى أو للمحكمـة المختصـة،، بحسـب الأحـوال، ويكون القرار الصادر منها غير قابـل للطعـن علـيـه بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن وتوقف هيئـة التحكيـم إجـراءات التحكيـم لـحـين الفصـل فـي طـلـب الـرد.

٢/ يجـوز للسلطة الأخـرى أو المحكمـة المختصة بحسـب الأحـوال، عنـد الـحـكـم برد المحكـم، أن تقـرر مستحقات ذلـك المحكـم مـن أتعـاب ومصاريف، أو استرداد أيـة أتعاب أو مصاريف دفعـت له .

٣ / لا يقبـل طـلـب الـرد مـمـن سـبـق لـه تقديـم طـلـب رد المحكـم نفسـه في ذات التحكيـم، إلا إذا ظهـر سـبب جديد لرده مـرة أخـرى يختلـف عـن السـبب الأول، أو أن يكـون قـد علـم بـه بعـد تقديمـه طـلـب الـرد الأول.

سلطة المـحكم في إصـــدار أوامـر تحفظية أو مؤقتـة أثنـاء إجـــــــراءات التحكيم و موقـف قـاضـي الأمـور المستعجلة مـن تـلـك الإجـراءات؟

- سلطة المحكــم في إصـدار أوامـر تحفظيـة أو وقتيـة أثنـاء إجـراءات التحكيـم :

1/ نصـت المـادة رقـم (۱۷) مـن قـانـون التحكيـم القطـري بأنـه : مـا لم يتفـق الأطراف على خلاف ذلـك، يجـوز لهيئـة التحكيـم بنـاء عـلـى طـلـب أي مـن الأطراف، أن تأمـر بتدابير مؤقتـة أو تصدر أحكامـاً وقتيـة تقتضيهـا طبيعـة النزاع أو بغرض توقـي ضرر قد لا يمكـن جبره، بما في ذلـك أي مما يلي:

أ) إبقـاء الحـال عـلى مـا هـو علـيـه أو إعادته إلى ما كان عليـه لـحـين الفصـل في النزاع.

ب) اتخاذ أي إجـراء يمنـع حـدوث ضرر حـال أو وشـيك أو المساس بعمليـة التحكيـم ذاتهـا، أو منـع اتخاذ إجـراء يحتمـل أن يسبب أيـا مـن ذلـك .

ج) توفير وسيلة للمحافظـة عـلى الموجودات التي يمكن بواسطتها تنقيـة أي قـرارات لاحقـة .

د) المحافظـة عـلى الأدلـة التـي قـد تـكـون هامـة أو جوهرية للفصل في النزاع.

٢ / ويجـوز لهيئـة التحكيـم أن تطلـب مـن الطـرف الـذي يطلـب اتخاذ هذه الإجـراءات، تقديـم ضمان كاف لتغطيـة نفقـات التدبير المؤقـت الـذي أمـرت بـه أو الحكـم الوقتـي الـذي أصدرتـه كـما يجوز لهيئة التحكيـم أن تعـدل أو تعلـق أو تلغـي تدبيراً مؤقتـا أمـرت بـه أو حكـماً وقتيـا أصدرتـه بنـاء عـلـى طـلـب يقدمـه أحـد الأطـراف أو مـن تلقـاء نفسـها في حالات الضرورة، وذلـك بعـد إخطـارباقـي الأطـراف.

- موقف القاضي من تلك الإجراءات :

1/ يجـوز للطـرف الـذي صدر أمر بتدبير مؤقت أو حـكـم وقـتـي لصالحـه بعـد حصولـه عـلى إذن كتـابـي مـن هيئـة التحكيـم، أن يطلـب مـن القـاضي المختص أن يأمر بتنفيـذ الأمـر أو الـحـكـم الصـادر مـن هيئـة التحكيـم أو أي جزء منـه.

وترسـل نـسـخ مـن أي طلـب للحصول على الإذن أو للتنفيذ، بموجـب هـذه المـادة، إلى باقـي الأطراف. ويأمـر القاضي المختص بتنفيذ الأمـر أو الـحـكـم المشار إليـه مـا لـم يكـن مخالفاً للقانـون أو النظـام العـام.

2/ يتحمـل الطـرف الـذي يطلـب التدبير أو الحكـم التكاليف والتعويضـات عـن أي أضرار قـد يسببها ذلـك التدبير أو الحكـم لأي طـرف، وذلـك إذا قـررت هيئـة التحكيـم فـي وقـت لاحـق أنـه لم يكـن ينبغـي إصـدار التدبير أو الحكـم في تلك الظـروف، ويجوز لهيئـة التحكيـم أن تـلـزم ذلـك الـطـرف بـسـداد التكاليف والتعويضات في أي وقـت أثنـاء الإجـراءات.