لا بد من وجود شروط يحددها القانون لهذا الطلب لكيلا يترك الباب مفتوحة للطعن بهيئة التحكيم كيفما كان.
فلا بد أولا أن تتوفر لدى مقدم الطلب أسباب جدية لا مجرد شكوك لا تقوم على اسس معقولة؟
بل ان المشرع العراقي يرد المحكم بالأسباب التي يرد بها القاضي) وبغض النظر عن الأسباب التي يرد بها القاضي نجد أن مشرعنا نص على أسباب الزامية لا يجوز للقاضي من خلالها النظر بالدعوى.
واذا ما نظرها مع توفر هذه الأسباب واصدر حكما فيها فيفسخ الحكم وتنقض إجراءاته) وأحوال اخرى يجوز رد القاضي فيها) ووجود النص السابق الذي يجوز رد الحكم بالأسباب التي يرد بها القاضي دفع البعض للقول بتطبيق تلك الأسباب بحرفيتها أي اننا نفرق بين أسباب وجوبية يجب على المحكم فيها التنحي عن التحكيم وأحوال جوازية يجوز ارده فيها، الا اننا لانرى مسوغا لذلك لأن أسباب رد المحكم كلها جوازية والسبب في ذلك أن صيغة الجواز التي وردت في نص المادة (۲۹۱ فقرة)صريحة ولاتترك موردا للاجتهاد ولو اراد المشرع تطبيق النصوص المتعلقة برد القاضي لنص على تطبيقها بإشارة تختلف عن ذلك كأن يقول «تطبق المواد من............ إلى ..... على رد المحكم، مثلا.
ونضيف إلى ذلك أن الأسباب التي ذكرتها المواد المذكورة والعقوبات التي صاحبتها هي أسباب نص عليها المشرع حفاظا على منصب القاضي الذي يتمتع بالدوام النسبي على خلاف طبيعة وظيفة المحكم الموقوتة باتفاق الطرفين.
ثم ان التحكيم بصورة عامة غالبا ما يتم بين اناس تجمعهم وشائج معينة وغالبا ما يتفقون على شخص بعرفونه وقد تتوفر فيه أسباب التنحي الإلزامي المذكورة فلا مسوغ بعد ذلك لمنعه من التحكيم مادام الطرفان قد اختاراه لسبب قد يكون هو ذاته الذي قد يجعل القاضي لو كان في مكانه غير صالح للمهمة
وخلا التشريع المصري من نص مشابه وترك تقدير أسباب الرد التي يشترط جديتها التقدير الجهة التي يقدم لها طلب الرد لتتأكد من جدية هذه الشكولك التي تثار حول حياد المحكم واستقلاله سدا للطريق بوجه الخصم سيء النية الذي يقدم طلب الرد بقصد التسويف والمماطلة.
وقد جاء التشريع الفرنسي بنص مقارب حيث نص على رد المحكم بأسباب تبرر الرد وهو امر تقدره المحكمة المختصة.
ويشترط ايضا ظهور هذه الأسباب بعد تعيينه فلا يجوز للطرفين ان يقدما طلب الرد الأسباب كانت ظاهرة لهم قبل التعيين ورضوا بها أو علموا بها دون أن يظهروا اعتراضا على ذلك لأن هذا الأمر ولا شك ينطوي على سوء نية وهو شرط تكاد القوانين تجمع على اشتراطه.