الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أسباب رد المحكم / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / ويثور تساؤل من أسباب رد المحكمة وما هي إجراءاته والتشريعات ومراكز التحكيم العالية والقانون المصري ٣٧ لسنة ٢١٩٩٤ ؟

  • الاسم

    د. عمرو عيسى الفقهي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    73

التفاصيل طباعة نسخ

ورد المحكمين تختص به هيئات التحكيم المنوط بها الفصل في النزاع وذلك من منطلق الأساس أو المبدأ المتفق عليــــه .

أولا : رد المحكم في بعض القوانين وقواعد هيئات التحكيم العالمية :

يجوز للأطراف في التحكيم بصفة عامة رد أحد المحكمين إذا كان لديهم فقط - شكوك معقولة في عدم حيدته أو عدم استقلاليته وتنص قواعد التحكيم في اليونيسترال على :

١ - يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا مبررة في عده حيدته أو عدم استقلاليته. 

٢- ويجوز لأحد الأطراف رد المحكم الذي عينه فقط لأسباب تبنت له بعد قراره بتعيينه.

وتتضمن قواعد مراكز التحكيم الأساسية قواعد مماثلة مثلى القانون النموذجي وكذلك قواعد مشابهة والتي يجوز بمقتضاها الأحد المحاكم المختصة عزل المحكم الذي فقد الحيدة والاستقلالية .

كما توجد تلك القواعد في القوانين الوطنية الخاصة بالتحكيم لمعظم الدول المتمدينة.

وعلى سبيل المثال، فإن المادة ۱۰۳۳ من قانون التحكيم الهولندي الصادر عام ۱۹۸٦ تنص على إمكان رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا حقيقية واستقلاليته.

وعلى العكس ، فإن المادة ۱۸۰ من القانون السويسري الصادر عام ۱۹۸۹ تشير إلى عدم الاستقلال وليس إلى عام الحيدة.

وقد قيل بأن ذلك يسمح بانحياز المحكم لصالح الطرف الذي عينه، إلا أن رأيا بديلا يقول بأن القانون السويسري مازال

يشترط الحيدة المطلقة كاشتراط من القانون السويسري.

والرد التكتيكي يهدف إلى ضمان ميزة إجرائية ، وهي شائعة بشكل كبير وفي العمل مع ذلك فإن الرد نادرا ما ينجح لأنه غالبا ما يكون من الصعوبة بمكان تقديم قضية مقنعة وقد تكون الردود فعالة بالنسبة إلى تأجيل التحكيم ولكن لا تؤدي في العادة إلى إزاحة المحكم.

ويقع على المحكم ذاته للإفصاح للأطراف عن أية ظروف يكون من شأنها أن تثير شكوكا حقيقة بالنسبة لحيدته أو استقلاليته وعلى العموم فإن المحكمين يوثق في أنهم سيقومون بالتنحي إذا واجههم تعارض ظاهر في المصلحة ، وهذا ما أكدته التعليمات الأمرة لقواعد المركز الدولي لتسوية المنازعات الدولية ISCID حيث نصت :

على المحكم أن يتنحى إذا كانت له مصلحة في نتيجة النزاع ، وفي الحقيقة وعلى ضوء المواصفات التي يتعين أن تتوافر فيه فإن المرشح ليس من المتوقع أن يقبل التعيين كمحكم إذا وجدت لديه مصالح شخصية ، وإذا تبينت له بعد التعيين فإنه يتوقع منه أن يتقدم باستقالته وتجربة مراكز التحكيم الدولية الأخرى في هذا الصدد تشير إلى وجود هذا التأكيد ، ولهذا فلم يكن من الضروري إفراد أسس للتنحي.

ولا يجوز للمحكم المتوقع أن يقبل تعينه كمحكم إذ توافر لديه سبب للاعتقاد بأن أحد الأطراف سيشعر في الحقيقة بأنه غير مستقل أو غير قادر على تناول المشكلة بالحيدة ، ويبدو الوضع أكثر صعوبة إذا ما اعترض أحد الأطراف بعد تعيين المحكم ، وإذا ما اتفق الطرفان على ضرورة تنحيته فعليه أن يفعل ذلك وفي الحقيقة فإن عليه أن يتنحى إذا تصور بعد تفكير أن الاعتراضات هي في حقيقة أمرها أو أنها تبدو قائمة على أساس سليم بصرف النظر عن موافقة الأطراف ومع ذلك فإن تبين أن الاعتراضات تبدو بلا أساس فإن المحكم لا يجب عليه التنحى ولكن عليه أن يسمح بأن يتناول الأمر بإجراءات الرد المعهودة.

وقد يسبب هذا الإجراء تعطيلا ولكنه سيساعد في إفشال التكتيكات المعوقة التي لا تقوم على أساس وإذا قام أحد الأطراف بتعيين محكم مقبول بطريقة سليمة ، ويود أن يظل هذا المحكم حتى مع وجود اعتراض عليه فإن على المحكم من الوهلة الأولى أن يبقى ما لم تصدر السلطة المختصة إذا كانت المحكمة أو جهة أخرى حكما عكسيا.

ويسرى ذات المبدأ العام في حالة المحكم رئيس المحكمة ولو أنه من المحتمل أن يقع عليه واجب أكبر في التحقق الدقيق من أسس الاعتراض قبل أن يتخذ قرارا في قبول أو عدم قبول السير في إجراءات الدعوى.

وفي الولايات المتحدة فكما هو مشروط في القسم ١٥(ب) من قانون التحكيم الفيدرالي فإن الإفصاح يعد التزاما صارما وقد وضعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مبدأ عاما في قضية commonwealth coatings وهو الإفصاح عن أية في معاملات قد تتسبب في إعطاء الإحساس بالانحياز وفي هذه القضية طرح حكم التحكيم جانبا بسبب الإخفاق في الإفصاح عن صلات للعمل مع أحد الأطراف رغم أن حكم التحكيم صدر بالإجماع ووجدت المحكمة أنه لم يكن في الحقيقة أي انحياز .

وينص القسم ۲۳ من قانون التحكيم الإنجيلزي الصادر عام ١٩٥٠ بالنسبة لرد المحكم أن المحكم يرد إذا وجد مسلك مشين في إجراءات اختياره ، وثبوت عدم استقلالية أو عدم الحيدة بعد أساسا للمسلك المشين.

وقد وجدت المحكمة الفيدرالية السويسرية أن الإخفاق في الإفصاح عن أن زوجة أحد المحكمين عملت كمساعدة لمحامي أحد الأطراف كان كافيا للتنبيه إلى عدم صلاحية هذا المحكم.

وقد حكمت المحكمة العليا في كندا بأن الأطراف في اتفاق التحكيم لهم الحق في الشعور بالثفة في استقلالية عقلية المحكمين وإذا ما ثار الاعتقاد بأن أحد المحكمين لم يكن يعمل بحياد من شانه أن يؤدي إلى طرح حكم التحكيم.

وعلى المحكمين أن يمارسوا دورهم ليس كمحامين عن الأطراف التي عينتهم أو عن أحد الأطراف من باب أولى ، إذا مل تمت الموافقة عليهم جميعا ولكن عليهم أن يعملوا بحرية واستقلال وعدم إنحياز وفقا لما تمليه الظروف ، وعليهم بصفة خاصة عدم الانصياع لأي تأثير كما يفعل أي شخص له عقل سليم قد يثير شكا بالنسبة لذلك المسلك غير الشخصي والذي هو حق لكل طرف. و إجراءات الرد للمحكم ينص عليها : أما في النظام القانوني للدولة التي يجرى التحكيم على أرضها ، أو في أي قواعد للتحكيم ارتضتها الأطراف وإذا كان التحكيم تجريه محكمة فإن القواعد التي يجب اتباعها سوف تحدد في القانون واجب التطبيق وإذا كانت ستطبق قواعد أحد مراكز التحكيم فإن الإجراءات عادة ما تكون هي تقديم طلب في البداية إلى محكمة التحكيم ذاتها مع استمرارها بنظر القضية أو يقدم الطلب بطريقة مباشرة إلى مركز التحكيم.

وتنص معظم القوانين الوطنية على رد المحكم خلال إجراءات التحكيم وكذلك عند طلب عدم تنفيذ حكم التحكيم ، وعادة ما يتم تقليل التعطيل بالنص على القواعد التي تعقد رد المحكمين على الاعتراضات المؤسسة على المعلومات التي وصلت إلى الطرف طالب الرد مؤخرا وتمنع استئناف الحكم الأولى في الرد وتسمح للتحكيم بالسير في إجراءاته مع تعليق طلب الرد.

ومثل هذه الأحكام نجدها في المادة ١٣ من القانون النموذجي ومع ذلك فإن هناك ثغرة غريبة في قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي التي لا تترك للأطراف سبيلا إلى المراجعة القضائية عند تعيين المحكم وذلك بعد صدور حكم التحكيم مالم تكن قواعد الإجراءات المتخذة تسمح بمراجعة مبكرة وهذا يعني أنه على أحد الأطراف الذي لديه اعتراض سليم على تشكيل محكمة التحكيم عليه إلا يسجل اعتراضه وعليه أن ينتظر حتى نهاية القضية قبل الطعن في الحكم مع ما يؤدي إليه من ضياع للوقت والمال إذا حكم بالرد).

أما قواعد غرفة التجارة الدولية فتنص على ان محكمة التحكيم صاحبة الاختصاص الوحيد لبحث الرد وأن قرارها في ذلك سيكون نهائيا وعلى العكس فإن قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي تتضمن قواعد إجرائية منفصلة للرد وعلى أحد الأطراف الذي لديه النية في رد المحكم أن يرسل مذكرة كتابية بأسباب الود إلى خلال ١٥ يوما من تكوين المحكمة أو خلال ١٥ يوما من علمه بالظروف التي تبرر طلب الرد إذا كانت في تاريخ لاحق وما لم ينسحب المحكم المطلوب رده

( أو يوافق الطرف الآخر على الرد ) خلال ١٥ يوما من تاريخ استلام المذكرة بأسباب الرد فإن محكمة LCIA تفصل في إجابة طلب الرد أو الالتفات عنه.

وكما هو الوضع في قواعد غرفة التجارة الدولية فإن قواعد LCIA تتضمن نصا بأن قرار محكمة LCIA يكون نهائيا على الرغم من أن هذه القواعد تنص صراحة وبطريقة عملية على عدم استبعاد إمكانية تدخل المحكمة الكامل اعتمادا على القانون واجب التطبيق على التحكيم.

قرار المحكمة بالنسبة لكل الأمور المشاور إليها في هذه المادة يكون نهائيا وهذه القرارات تبدو إدارية بطبيعتها ولا يجوز أن يطلب من المحكمة بإعطاء الأسباب لها ، وإلى المدى المسموح به في القانون المطبق في مكان التحكيم يعتبر أن الأطراف قد تنازلت عن أي حق في الاستئناف بالنسبة لمثل تلك القرارات المحكمة محضة أو هيئة قضائية أخرى ، وإذا كان الاستئناف ممكنا بالنسبة للأحكام الإلزامية للقانون في مكان التحكيم ، فإن المحكمة وفقا لأحكام القانون واجب التطبيق تقرر ما إذا كانت إجراءات التحكيم تستمر بالرغم من الاستئناف وبمقتضى قواعد التحكيم في اليونيسترال يلزم إخطار الطرف الآخر وأعضاء محكمة التحكيم بالرد بما فيهم المحكم المطلوب رده .

ويقدم طلب الرد خلال مدة ١٥ يوما مماثلة وتحكم هيئة التحكيم المعنية في توافر أسباب الرد.

الرد وفقا للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارات .ISCID- CIROI

فاتفاقية واشنطن التي تنظم التحكيم في ال ICSID تعترف بأن هناك بعض الظروف التي يجب فيها عزل المحكم ، فتجيز الأحد الأطراف أن يقترح إلى لجنة أو محكمة عدم صلاحية أيا من أعضائها بناء على الحقائق التي تشهد الصلاحية المطلوب توافرها في الفقرة (١) من المادة ١٤ وتجيز لأحد الأطراف في إجراءات التحكيم بالإضافة إلى ذلك اقتراح عدم صلاحية أحد المحكمين بناء على عدم صلاحيته للتعيين في المحكمة وفقا للقسم من الفصل الرابع من قواعد هذا المركز ICSID .

والصلاحيات الواجب توافرها في الفقرة (١) من المادة ١٤ سالفة الذكر تشمل القدرة على منح حكما مستقلا والأسباب التي تقوم عليها عدم صلاحية المحكم للتعيين والتي تستند إلى الأحكام الخاصة بالجنسية والتي وضعت لضمان إلا يكون أغلبية المحكمين من جنسية الدولة الطرف أو الشخص الطرف في التحكيم ، ما لم يتفق على خلاف ذلك ورد المحكم وفقا لأحكام اتفاقية واشنطن يجب أن يقع فورا وعلى أية حال يجب أن يكون قبل إعلان قفل الإجراءات.

والطرف المتقدم بالرد ( أو المقترح عدم صلاحية المحكم) كما هو مبين في قواعد ICSID يتعين عليه أن يوضح أسبابه في وثيقة تودع لدى السكرتير العام ويرسل الاقتراح بعدم الصلاحية بعد ذلك إلى كل الأعضاء في محكمة التحكيم وإلى الطرف الآخر في النزاع ، وإذا كان الرد موجها إلى محكم وحيد أو إلى غالبية المتحكمين فيجب أن يرسل أيضا إلى رئيس ICSID والمحكم الذي قد قدم طلب الرد ضده ملزما بأن يبادر بتقديم الإيضاحات المناسبة إلى محكمة التحكيم أو إلى الرئيس وفقا للحالة وبلا إبطاء. 

وإذا كان طلب الرد موجها إلى واحد من المحكمين في محكمة التحكيم المكونة من ٣ أشخاص يصدر الحكم في الرد من المحكمين (۲) الأخرين الذين يحق لهما قبول الرد أو رفضه وإذا لم يتفق المحكمان يقوم بإصدار القرار الرئيس ويصدر الرئيس القرار أيضا إذا وجه طلب الرد إلى المحكم الوحيد أو إلى الأغلبية في محكمة التحكيم ، وتوقف إجراءات التحكيم وفقا لقرار تشكيل المحكمة طالما آثار الشك بسب الرد بالنسبة لواحد أو أكثر من المحكمين وإذا ما تحقق الرد فيكون هناك فراغا في محكمة التحكيم يجب ملؤه قبل استئناف الإجراءات وإذا رفض الرد فإنه يجــوز للتحكيم أن يستمر .

ويثور السؤال حول التزام أحد الأطراف بإبداء الاعتراض على استقلالية أو حياد المحكم ) أو على أي أساس آخـــر للرد) بمجرد وصول الحقائق التي بنى عليها الرد إلى علمه ، قد لا يثور هذا التساؤل في الولايات المتحدة بسبب عدم وجود نظام للرد لدى المحكمة إلا بعد صدور حكم التحكيم ومع ذلك ، فيجب إيداع طلب الرد في الموعد المحدد لدى محكمة التحكيم لإثباته في السجلات.

وفي القانون النموذجي فإن الرد بسبب الحياد أو الاستقلالية يتعين إيداعه لدى محكمة التحكيم خلال ١٥ يوما من تاريخ علم الطرف بالظروف التي تبرر الشكوك بالنسبة لتلك المسائل. 

ولكن .... هل يجوز اعتبار الاعتراض قد تم التخلى عنه إذا لم يتقدم خلال الوقت المحدد أو هل يجوز تقديم الاعتراض على حكم المحكمة أو على تنفيذ الإجراءات؟

ووجهة النظر الغالبة ، فإن الإخفاق في تقديم الاعتراض خلال الوقت المحدد يجب أن يمنع الاحتجاج والهجوم اللاحق على حكم المحكمة ومع ذلك فإن القانون النموذجي يسمح فقط للأطراف بالتنازل عن الشروط غير الإلزامية في القانون ، ولكن الاستقلالية والحيدة هي اشتراطات الزامية في القانون النموذجي والتي لا يجوز للأطراف تجاهلها أو التنازل عنها بالتالي:

وواقعة التنازل عن طلب الرد لها أساس متين في قضاء القانون العام فلا يجوز لأحد الأطراف أن يظل متحفزا للاعتراض منتظرا صدور قرار المحكمة وقد حكمت المحكمة العليا في كندا ليس هناك من شك بوجه عام في أن حكم التحكيم لن يطرح جانبا إذ كانت الظروف المدعي بها لعدم صلاحية المحكم كانت معروفة لكل الأطراف قبل بدء التحكيم واستمر الأطراف في التحكيم بلا اعتراض .

وواقعة التنازل معروفة أيضا في دول القانون المدني ، ورد المحكم وفقا للقانون السويسري ينبغي تقديمه دون تأخير، والتأخير غير المعقول في تقديم الاعتراض يصل إلى حد الجريمة ، الذي هو انعكاسا لمبدأ حسن النية في القانون السويسري.

إذا ما تم الرد ، فإنه من الضروري تعيين محكم بديل وإذا كان التحكيم يجري وفقا لقواعد نظامية أو بمقتضى اتفاق ، فإنه يجب تحديد نظام تغيير المحكم بصفة عامة ويكون التعيين الجديد بنفس طريقة التعيين الأصلي.

وإذا ما ثارت المشاكل بالنسبة لتغيير المحكم ، عادة يحدث هذا في تحكيم خاص ولو أنه يجوز للأطراف أنفسهم الاتفاق على الطريقة التي يتم بها تغيير المحكم ، ويجب البدء بهذا المنهج أولا فإذا لم يتفق الأطراف إما على اختيار المحكم البديل أو على الطريقة التي يتم بها هذا الاختيار فإنه يجب أن يسترشد بالمتبع في المحكمة الوطنية.

ولا تثور مشكلة التعرف على المحكمة التي يسترشد بها ، طالما تحددت محكمة التحكيم ومكان التحكيم بالفعل ، ويقدم طلب تعيين المحكم البديل إلى المحكمة في مكان التحكيم، بعد التأكد من هذه المحكمة لديها السلطة لإجراء التعين المطلوب وإن كانت كل نظم قوانين الدول المتقدمة تخول المحاكم إجراء مثل هذا التعيين .

ومع ذلك فإنه من الأفضل عدم الاعتماد على التعويل على المحكمة إذا كان من الممكن تفادي بذلك.

فإذا ما وجد نص لإجراء التحكيم وفقا لقواعد منظمة من منظمات التحكيم فإنه يجب التدقيق لضمان ان تلك القواعد تحتوي على نص كاف لشغل المكان الخالي.

إذا كان التحكيم يجري كتحكيم خاص وفقا لاتفاقية تحكيم فإنه يجب النص على النصوص الكافية لشغل أي خلوات في محكمة التحكيم في اتفاق التحكيم.

أما إذا كان التحكيم يجري كتحكيم خاص دون اتفاق تحكيم رسمي ، فإنه يجب أن يتم في بلد يوجد في قانونها الوطني حكــــــم كاف لشغل أي خلو قد يحدث في محكمة التحكيم.

ثانيا : رد المحكم في القانون المصري للتحكيم ٣٧ لسنة ١٩٩٤ :

جاءت مواد الباب الثالث من القانون المصري للتحكيم وتضمنت أحكام تشكيل هيئات التحكيم وكيفية تعيين ورد المحكمين، وتناول في هذا المجال الأحكام الخاصة برد المحكمين. وقد حرص المشرع في المواد من ١٨ إلى ۲۲ تنظيم أحكام القانون للرد واختصاص هيئات التحكيم إزاء هذا النظام وفي الدفوع المبدأة ضدها من أحد المتنازعين ويمكن تلخيص هذه

الخصائص في الآتي :- 

۱- جاءت نصوص هذا النظام القانوني مسايرة للاتجاهات الدولية وقواعد مراكز التحكيم العالمية فيما يتعلق بالرد.

۲- ساير القانون المصري نظرية الاختصاص بالاختصاص وهذا المبدأ يعطي لهيئات التحكيم الحق ليس فقط في الفصل في طلبات الرد المقدمة من أطراف النزاع، بل أيضا فيما هو موجه لهذه الهيئات من دفوع متعلقة باختصاصها بنظر النزاع ،أو عدم وجود اتفاق تحكيم أو عدم شموله لموضوع النزاع.

٣-حصر القانون المصري في مادته ۱۸ جواز الرد في وجود شكوك جدية حول حيدته أو استقلاله وكذلك الخصم أن يرد محكمة لو تبينت أسباب ذلك بعد تعيينه وبذلك لم يفرق القانون بين أسباب عدم الصلاحية والرد.

٤- أحكام المادة ۱۸ حصرت أسباب الرد ونظم القانون إجراءات ومواعيد الرد لكي تحتوي هذه الأحكام محاولة استغلال سلاح الرد من الخصوم في أمور تكتيكية لكسب الوقت أو الضغط على الخصم الآخر.