الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أسباب رد المحكم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / موقف تشريعات التحكيم من رد المحكم 

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    222

التفاصيل طباعة نسخ

موقف تشريعات التحكيم من رد المحكم 

القانون المصري

 أسباب الرد : "لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياته أو استقلاله .

 يلتزم المحكم عند قبوله مهمته، أن يفصح عن أية ظروف قد تثير شكوكاً حول حيدته او إستقلاله .

أما قانون التحكيم، فقد ذكر أسباب رد المحكم في جملة موجزة، وهي وجود " ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله". وحسنا فعل المشرع، عندما ترك للجهة التي تنظر طلب رد المحكم سلطة تقدير ما إذا كان سبب الرد يشكل مبررا للشك في حيدة أو استقلال المحكم، دون أن ينص على سبيل الحصر على أسباب الرد كما فعل بالنسبة لرد القاضي.

توثيق هذا الكاتب

ونلاحظ أنه إذا كان طرفا التحكيم على علم عند اختيار المحكم، بوجود سبب يشكك في حياته أو استقلاله ولم يتمسك أحدهما بذلك أو لم يقم برد المحكم في الميعاد المقرر قانونا.

فلا يجوز له بعد صدور حكم التحكيم أن يرفع دعوی ببطلانه استنادا إلى عدم حيدة أو عدم استقلال المحكم، إذ يسقط حق الخصم في التمسك بذلك طبقا للمادة (8) من قانون التحكيم.

 ويمكن أن نستند إلى أسباب رد القاضي المنصوص عليها في المادة 148 مرافعات، كأمثلة لرد المحكم، على ألا تكون هذه الأسباب هي فقط أسباب رد المحكم.