الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أسباب رد المحكم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / أسباب رد المحكم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    221

التفاصيل طباعة نسخ

وفقاً لنص المادة (17/أ) من قانون التحكيم ةالتي نصت على أنه " لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله" .

وبناء عليه : فقد وضع المشرع الأردني في قانون التحكيم سبباً عاماً وشاملاً لرد المحكم ولم يقيد رد المحكم بأسباب معينة أو على سبيل الحصر وإنما أجاز رد المحكم لأي من الطرفين إذا قامت ظروف أو أسباب تثير الريبة أو الشك حول حيدته واستقلاله وبالتالي يحيد عن الحكم بموضوعه في النزاع المحال إليه .

وقد كان المشرع الأردني موفقاً في هذا المجال وهو ما يعني أن المشرع لم يربط أسباب رد المحكم بحالات رد القاضي ولم يقيد الخصوم بأسباب على سبيل الحصر وإنما أجاز للخصوم الحق في رد المحكم ليشمل كافة الظروف التي تثير شكوكاً جدية حول حيدته واستقلاله ولو لم تكن من بين حالات رد القاضي ومرجع ذلك أنه لا يمكن تشبيه المحكم بالقاضي تشبيهاً مطلقاً في هذا الصدد .