تنص قوانين التحكيم محل البحث على جواز رد المحكم لأسباب محددة تقوم في الغالب على المسائل التي تثير شوكاً جدية حول الحيدة والاستقلال.
حيث ينص القانون النموذجي للتحكيم بإنه لا يجوز رد محكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله أو استقلاله أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها الطرفان. ولا يجوز لأي من طرفي النزاع رد محكم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
وأجاز قانون التحكيم المصري لأي من طرفي التحكيم رد المحكم بسبب عدم توافر الحيدة أو الاستقلال وذلك وفقاً للآتي :
1 - إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله.
٢ - ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.
ويتفق قانون التحكيم الأردني مع قانون التحكيم المصري مع اختلاف بسيط في النص حيث نص القانون المصري على جواز رد المحكم إذا كانت هناك " شكوك جدية حول حيدته أو استقلاله ". في حين أن القانون الأردني لم يشترط أن تكون هذه الشكوك (جدية) عندما جاء النص على نحو فيه " لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوك حول حيدته أو استقلاله". سواء كانت هذه الأسباب جدية أو غير جدية.
أما قانون التحكيم العراقي فقد اتبع نفس النهج للقانون المصري إلا أنه أضاف (النزاهة) كأحد الظروف التي تثير شكوكاً جدية إلى جانب الحيدة والاستقلال .
وقانون التحكيم اليمني كذلك ينص على جواز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم أو إذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون ويشترط أن تكون هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم إلا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ما عدا الرد للأسباب التي تتبين بعد التعيين.
وجاء في نظام التحكيم السعودي بأنه :
1 - يكون المحكم ممنوعاً من النظر في الدعوى وسماعها - ولو لم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم - في الحالات نفسها التي يُمنع فيها القاضي.
2 - لا يجوز رد المحكّم إلا إذا قامت ظروف تُثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها طرفاً التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
3 - لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب ردّ المُحكّم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
أخيراً ينص قانون التحكيم السوري بأنه : لا يجوز رد المحكم إلا للأسباب التي يرد بها القاضي أو إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في هذا القانون وأنه لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.
إذاً قوانين التحكيم محل الدراسة تتفق جميعها على جواز رد المحكم، وتلتقي هذه القوانين بجواز الرد إذا أرتبط ذلك بأي ظروف تثير شكوكاً حول استقلال وحيدة المحكم. أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها الطرفان ( النموذجي واليمني والسعودي ). أو نتيجة لشكوك مثارة حول نزاهة المحكم ( القانون العراقي ). أو بسبب فقدان المحكم لأحد الشروط المنصوص عليها في القانون ( قوانين اليمن والسعودية وسوريا ). وتضيف قوانين اليمن والسعودية وسوريا على جواز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المرافعات اليمني يجيز للخصوم طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى للأسباب التالية:
إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى.
إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بقصد منعه من نظرها.
إذا كان أحد الخصوم خادماً له.
إذا كان قد تلقى من أحد الخصوم هدية.
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم الحكم بغير ميل على أنه ووفقاً لقوانين التحكيم محل الدراسة، ليس لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه لظروف كان ذلك الطرف على علم بها عند تعيين المحكم، لكنه يجوز لأي طرف رد المحكم لسبب تبينه أو نشاء فيما بعد أثناء إجراءات التحكيم. كما لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم ولنفس السبب.