تنص قوانين التحكيم محل البحث على جواز رد المحكم لأسباب عددة تقوم في الغالب على المسائل التي تثير شوكاً جدية حول الحيدة والاستقلال.
حيث ينص القانون النموذجي للتحكيم بأنه لا يجوز رد محكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها حول سياده أو استقلاله أو إذا لم يكن حائراً لمؤهلات اتفق عليها الطرفان ولا يجوز لأي من طرفي النزاع رد عكم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
وأجاز قانون التحكيم المصري لأي من طرفي التحكيم رد المحكم بسبب عدم توافر الحيدة أو الاستقلال وذلك وفقاً للآتي:
1- إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله.
2- ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد الحكم الذي عينه أو الشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.
ويتفق قانون التحكيم الأردني مع قانون التحكيم المصري مع اختلاف بسيط في النص حيث نص القانون المصري على جواز رد المحكم إذا كانت هناك "شكوك جدية حول حيدته أو استقلاله" في حين أن القانون الأردني لم يشترط أن تكون هذه الشكوك (جدية) عندما جاء النص على نحو فيه "لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوك حول حيدته أو استقلاله". سواء كانت هذه الأسباب جدية أو غير جدية.
أما قانون التحكيم العراقي فقد اتبع نفس النهج للقانون المصري إلا أنه أضاف (النزاهة) كأحد الظروف التي تثير شكوكاً جدية إلى جانب الحيدة والاستقلال.
وقانون التحكيم اليمني كذلك ينص على جواز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم أو إذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون ويشترط أن تكون هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم الا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ما عدا الرد للأسباب التي تنبيين بعد التعيين .
وجاء في نظام التحكيم السعودي بأنه:
1- يكون الحكم ممنوعاً من النظر في الذهوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد طرق التحكيم في الحالات نفسها التي أصنع فيها القاضي.
2- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تُثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائرا لمؤهلات اتفق عليها طرقاً التحكيم، وذلك بما لا تقل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
3- لا يجوز لأي من طرق التحكيم طلب رق الحكم الذي عينه أو الشترك في تعبيته إلا الأسباب الضحت بعد أن تم تعيين هذا الحكم.
أخيراً ينص قانون التحكيم السوري بأنه لا يجوز رد المحكم إلا للأسباب التي يرد بها القاضياً أو إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في هذا القانون وأنه لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.
إذاً قوانين التحكيم عمل الدراسة تتفق جميعها على جواز رد المحكم، وتلتقي هذه القوانين بجواز الرد إذا أرتبط ذلك بأي ظروف تثير شكوكاً حول استقلال وحيدة المحكم، أو إذا لم يكن حائزا المؤهلات الفق عليها الطرفان النموذجي واليمني والسعودي) أو نتيجة الشكوك مثارة حول نزاهة المحكم القانون العراقي)، أو بسبب فقدان المحكم لأحد الشروط المنصوص عليها في القانون (قوانين اليمن والسعودية وسوريا). وتضيف قوانين اليمن والسعودية وسوريا على جواز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المرافعات اليمني يجيز للخصوم طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى للأسباب التالية:
إذا حدث له أو تزوجته الخصومة مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى .
إذا كان المطلقته التي له منها ولد أو لأحد أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بقصد منعه من نظرها.
إذا كان أحد الخصوم خادماً له.
إذا كان قد تلقى من أحد الخصوم هدية.
إذا كان بينة وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل على أنه ووفقاً لقوانين التحكيم محل الدراسة، ليس لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه لظروف كان ذلك الطرف على علم بها عند تعيين المحكم، لكنه يجوز لأي طرف رد المحكم لسبب تبينه أو نشاء فيما بعد أثناء إجراءات التحكيم. كما لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم ولنفس السبب.