الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أسباب رد المحكم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / أسباب رد المحكم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    376

التفاصيل طباعة نسخ

أسباب رد المحكم

أنه يجوز رد المحكم إذا كان للمحكم مصلحة شخصية في القضية محل النزاع، أو إذا ثبت وجود عداوة أو مودة بين المحكم وأحد الأطراف تحول دون الحكم بغير ميل لأحدهم، أو كانت بين المحكم وأحد الأطراف قرابة أو مصاهرة تحول دون ذلك، كذلك فإنه يجوز رد المحكم إذا كانت هناك علاقة عمل أو وكالة بينه وبين أحد الطرفين أو كان المحكم رئيس مجلس إدارة الشركة الطرف في التحكيم إذ لا يمكن للمحكم عندئذ أن يحتفظ باستقلاله، أو كانت له صله بأحد الطرفين على نحو يخل بحياده أو يشكك في هذا الحياد، أو كانت له مصلحة مالية متعلقة بالنزاع كما لو كان الطرف شركة وكان المحكم شريكا أو مساهما فيها أو مستشاراً لها أو كان كفيلاً أو دائناً أو مدينا لأحد طرفي الخصومة .ومن التطبيقات أيضا لأسباب الرد أنه يجوز رد المحكم أذا كان المحكم قد سبق وأبدى رأيه في النزاع إذ من شأن هذا ألا يكون حكمه التحكيمي مبينا على ما يقدم له من أدلة الإثبات ، فلا يستطيع وزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . ويكون الأمر كذلك إذا كان قد سبق للمحكم نظر الدعوى بأن يكون قد سبق له أصدار حكم فيها أو اتخذ أجراء يكشف عن رأى له في دعوى أخرى مرددة بين ذات الخصوم متحدة الدعوى التالية سبباً وموضوعاً . إما سبق نظرها في ذات خصومة التحكيم فلا يصلح سببا لرده ولو كان المحكم قد ابدى رأيا بأن اصدر حكما في دفع شكلى أو بعدم القبول يكشف عن اتجاهه .

  وهناك رأى ذهب إلى القول بأن أسباب عدم صلاحية القضاة التي اوردها المشرع في المادة 146 من قانون المرافعات تعتبر أسباباً لعدم صلاحية المحكم، فإن توافرت إحداها اعتبر المحكم غير صالح لنظر التحكيم ولو لم يرده أحد الأطراف  ولكن الراجح هو أن قانون التحكيم لا يعرف التفرقة بين عدم الصلاحية والرد، ولم يحل إلى ما ينص عليه قانون المرافعات بالنسبة لعدم صلاحية القضاة، وإنما أوضح فقط أسباباً لرد المحكم.