يكون تقديم طلب الرد كتابة إلى هيئـة التحكيم، سـواء كانت مشكلة من محكم واحد أو أكثر، مبيناً فيه أسباب الرد خـلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئـة أو بالظروف المبررة للرد حسب الأحوال، فـإذا لـم يتـنـح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب الـرد، يحال هذا الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المـادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ للفصل فيه بحكـم غير قابل للطعن.