خلافاً لما كانت تنص عليه المادة 503 فقـرة (3) مـن قانون المرافعات لم يحدد قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أسباباً لرد المحكم، فقد كانت الفقرة (3) مـن المـادة 503 مـن قـانون المرافعات تقضي بأن يطلب رد المحكم لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم، في حين إكتفت المـادة (۱۸) من قانون التحكيم سالف الذكر بالنص في فترتها الأولى على أنه لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جديـة حول حيدته أو إستقلاله، تاركة للمحكمة المشار إليها فـي المـادة التاسعة من هذا القانون تقدير ما إذا كانت أسباب الرد تعد من قبيل الظروف المبررة لذلك لكونها تثير شكوكاً جدية حول حيدة المحكم أو إستقلاله.
ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينـه (إختاره) أو إشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين، أما الأسباب التي تبينها قبل ذلك فلا تصلح سبباً للرد لأنـه يعتبـر التمسك بها بتعيينه المحكم أو إشتراكه في تعيينـه متنازلاً عن علمه بها،
ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه ذات التحكيم.