الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أسباب رد المحكم / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / إجراءات طلب رد المحكم وعزله

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    40

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات طلب رد المحكم وعزله

يبين في الطلب أن هنالك اتفاق تحكيم بين الطرفين بموجبه تم تكوين الهيئة ، وأنه يطلب رد المحكم بشرط أن يكون تقديم هذا الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ علمه باختيار ذلك المحكم المطلوب رده ، أو خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالأسباب المبررة للرد والمتعلقة بعدم الحيدة والنزاهة وغير ذلك من الأسباب المقنعة، تقوم المحكمة بالتحقق من ذلك وربما ترفض طلب الرد لعدم كفاية الأسباب، وربما تقبل الطلب وتصدر قراراً برد المحكم إذا لم يتنح بطوعه وإختياره. هذا القرار نهائي وغير قابل للطعن. والمهم في الأمر أن توقف الهيئة إجراءات التحكيم خلال هذه الفترة إلى أن يقول القضاء كلمته في مدة وجيزة لا تؤدى إلى تأخير إجراءات التحكيم، وهذه المدة التي توقف فيها إجراءات التحكيم يجب أن تضاف إلى المدة المحددة سلفاً للفصل في النزاع. من ناحية أخرى إذا تعذر على المحكم أداء مهمته التحكيمية بسبب عذر مقبول كالمرض أو السفر وتوقف بسبب ذلك أو انقطع عن حضور جلسات التحكيم ولم يتقدم بطلب التنحى عن مباشرة مهمة التحكيم سواء أكان مفرداً أو معه محكمون آخرون، والحالة كذلك إذا لم يتفق طرفا النزاع على إعفائه أو عزله من مباشرة ،الإجراءات، يجوز لمن يهمه الأمر من الطرفين أن يتقدم الى المحكمة المختصة بطلب مسبب لاستصدار أمر بإنهاء مهمته بقرار لا يقبل الطعن من جانب مقدم الطلب أو من الطرف الآخر أو من المحكم نفسه. ويحدث كثيراً تعذر أداء المحكم لمهتمه لكثرة مشغولياته وإرتباطاته الأخرى لأننا كما سبق أن ذكرنا أن المحكم ليس كالقاضي الذى مهمته الفصل في المنازعات بصورة مفرغة، ويحدث أحياناً لارتباط أحد طرفي النزاع بهذا المحكم وارتباط المحكم بالأتعاب التي سوف يتقاضاها ويحول كل ذلك دون تنحيه وبالتالي لا بد من اللجوء للمحكمة المختصة لفض هذا الاشتباك العاطفي أو المصلحي .

مثال للتنحي والعزل القضية التحكيمية رقم ١٩٩٨/١٦٠٦ أمام محكمة الخرطوم الجزئية التجاني النور عثمان ضد شركة كوبتريد المحدودة، حيث تتلخص هذه الدعوى في تعاقد (وكالة) بين الشركة والتجاني النور عثمان على أن يكون الأخير وكيلاً عن الأول لشراء محاصيل زراعية بمدينة الدمازين ولظروف مالية خاصة بالشركة فشلت في تمويله للشراء في موسمي ١٩٩٧/٩٦ ونسبة لأن العقد ينص على إحالة النزاع للتحكيم في حال حدوث أي خلاف لجأ التجاني النور عثمان لمحكمة الخرطوم الجزئية طالباً إحالة النزاع للتحكيم بعد إطلاع المحكمة على الطلب المقدم قررت إحالة النزاع للتحكيم - حيث تم تكوين هيئة ثلاثية للنظر في النزاع . اجتمعت الهيئة عدة اجتماعات وأصدرت قرارها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٠,٧٨۷۰۰۳۰ جنيهاً بالإضافة لأتعاب المحامي مبلغ قدره3.000.000 جنيه - لم يرض المدعى بهذا الحكم ويرى بأن الهيئة تجاهلت الفصل في مسائل هامة تتعلق بإيجار مخزن وموازين فتقدم بطلب لدى المحكمة ضد قرار الهيئة، كما تقدمت المدعى عليها بطلب لدى المحكمة ضد قرار الهيئة - قررت المحكمة ووفقاً لنص المادة ١٤٨ من قانون الإجراءات المدنية لسنة ۱۹۸۳ بإعادة القرار للمحكمين لمخالفته للقانون. قبل مباشرة الهيئة مهامها من جديد تقدم عضو هيئة التحكيم المعين من قبل المدعى عليها (شركة كوبتريد) بطلب لدى المحكمة للتنحي عن عضوية الهيئة مسبباً طلبه بأن نظر النزاع في هذه المرحلة يتطلب إلمام ودراية كافية بالقانون وبأن هذا لا يتوفر لديه كما تقدم مدير عام الشركة بطلب للمحكمة بعزل المحكم واقترح بديلاً له المستشار القانوني عبد الناصر ونان - تقدم محامي المدعى الأستاذ عبيد قسم الله بالرد على طلب التنحي مبدياً اعتراضه على الطلب ويرى عدم ضرورة إلمام أعضاء هيئة التحكيم بالقانون - وبعد إصرار مستشارة الشركة آنذاك الأستاذة إيمان محمد البشير على طلب العزل والتنحي وبعد موافقة محامي المدعى تمت الاستجابة للطلب بتعيين المستشار عبد الناصر ونان بديلاً عن محمد الحسن عثمان - اجتمعت الهيئة بالتشكيل الجديد لإعادة النظر في القرار السابق وفقاً لموجهات المحكمة فأصدرت قرارها بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض للمدعي بمبلغ قدره ٢٨,٢٨١,٩٦٠ جنيهاً بالإضافة لمبلغ قدره ۳,۰۰۰,۰۰۰ جنيه أتعاب محاماة وتم إيداع القرار لدى المحكمة التى قامت بإعلان الطرفين وإبلاغهما به. 

لم تقتنع المدعى عليها بالقرار وتقدمت بواسطة مستشارها القانوني بطلب استئناف أمام محكمة الاستئناف، كما لم يقتنع المدعى بالقرار وتقدم باستئناف مقابل بالرقم إ س م / ۱۹۹٩/١٤٤٩م - صدر قرار محكمة الاستئناف بتخفيض مبلغ التعويض لـ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ جنيه، لم يقتنع الطرفان كذلك فتقدما بطعن أصلي ومقابل أمام المحكمة العليا بالرقم م ع ط م /٢٠٠٠/٥٣٣ مقابل ٢٠٠٠/٥٨٩ التي أصدرت قرارها بإلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع تأسيساً على عدم مخالفة قرار الهيئة الأخير للقانون وتأسيساً على القاعدة العامة بامتناع المحاكم عن التدخل في قرارات التحكيم بالطبع كانت هذه الإجراءات فى ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة ۱۹۸۳ حيث

كانت إجراءات التحكيم تتم تحت إشراف المحاكم الا ان قانون التحكيم لسنة ٢٠٠٥و ٢٠١٦ أعطت المحاكم سلطة التدخل في حالات محددة وبطلب من الأطراف أو هيئة التحكيم.

إن عزل المحكم قد يكون صريحاً إذا اتفق طرفا النزاع على حل النزاع عن طريق التوفيق أو الوساطة أو المحكمة ، كما قد يكون ضمنياً بلجوء أحد الأطراف للقضاء وعدم اعتراض الآخر على ذلك، أما الاعتزال فهو ترك العمل بواسطة المحكم بدون سبب جدي أو عذر مقبول، كما أن التنحى أيضاً قد يصدر من المحكم ذاته لكن بعذر مقبول، كأن يتضح لاحقاً وجود مصلحة له في النزاع أو وجود أي سبب آخر يؤثر في حياده واستقلاله. 

نسبة لاهمية دور المحكم وضرورة تقيده بالحياد والاستقلال والنزاهة فقد اصدر المركز السوداني للتوفيق والتحكيم قواعد خاصة بالسلوك المهني للمحكمين كما نص في المادة (۱۱) على اداء المحكم المعين بواسطة المركز للنظر في القضية المعروضة امام المركز اليمين التالية :

۱ - يلتزم كل من يقبل تولي مهمة التحكيم وفقًا لهذه القواعد باحترام قواعد السلوك المهني للمحكمين الخاصة بالمركز.

۲ - يجب على هيئة التحكيم بعد تعيينها اداء اليمين التالية (اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجباتي في إجراءات الفصل في هذا النزاع بكل حياد ونزاهة واستقلال) كما يحلف غير المسلم أو المسيحي حسب معتقده .

3- يجوز لأطراف النزاع اعفاء الهيئة من أداء اليمين 

كما نصت المادة (۱۲) من ذات القواعد على مسالة الافصاح بالاتي:

يجب على من يرشح ليكون محكمًا أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله، وعلى المحكم بعد تعيينه أو اختياره التصريح بمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علماً بها. 

كما نصت المادة ١٨ من لائحة التوفيق والتحكيم الخاصة باتحاد اصحاب العمل السوداني لسنة ۱۹۹٦ بالاتي : لا يجوز أن يكون أي من الأشخاص الذين تختارهم اللجنة بموجب المادة ١٧ (٦) من هذه اللائحة محامياً أو وكيلاً عن أحد أطراف النزاع أو موظفاً عنده أو شريكاً أو وصياً أو قيماً عليه وألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع أو يكون قد سبق له التوسط في حله بالتوفيق أو أبدى رأيه فيه ما لم يقبل الأطراف بغير ذلك.