أوردت المادة "۱۸" من قانون المصرى سبباً عاماً للرد مقتضاه أنه لا يجوز طلب رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو إستقلاله.
وقد أجازت له المادة "۱/۱۹" أن يتنحى عن نظرا لنزاع تجنباً لرده وأعتبرت هذا سبباً لعدم الفصل في طلب الرد. وبصفة عامة تدور أسباب عدم الصلاحية حول ثلاثة محاور يجمع بينها وجود شبهة تحيز من شأنها التأثير على قرار المحكم وهي:
- وجود علاقة صداقة أو مودة تربط المحكم بأحد الخصوم أو ممثليهم.
- وجود عداوة أو نزاع بين المحكم وأحد الخصوم أو أقاربهم.