الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أسباب رد المحكم / الكتب / قضاء التحكيم / ضوابط تقديم طلب الرد

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    733

التفاصيل طباعة نسخ

ضوابط تقديم طلب الرد

    نصت المادة ۲/۱۸" من قانون التحكيم المصرى الجديد على أنه "لا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذي عينه أو إشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين. كما نصت المادة "۲/۱۹ على أنه : ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب رد المحكم نفسه في ذات التحكيم".

    ويتعين التفرقة بين حالة ما إذا كان طلب الرد هو الذي عين المحكم أو اشترك في تعيينه وبين حالة ما إذا كان تعيينه قد تم بواسطة الطرف الآخر أو الغير:

    في الحالة الأولى: لا يكون للفرد أن يطالب رد المحكم إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين ومن ثم لا يجوز له طلب الرد أن كان عالماً بسبب الرد وقت هذا التعيين والعبرة هى بالعلم بالسبب وقت التعيين لا بمجرد وجوده في هذا الوقت.

   وفي الحالة الثانية: فالرد يكون جائزاً حتى ولو كان طالب الرد يعلم بقيام سبب الرد في المحكم المختار قبل التعيين نظراً لأنه لا يمكن أن يعلم بوقوع الاختيار على هذا المحكم الذى يتوافر بالنسبة له سبب الرد إلا نم وقت علمه باختياره.

    ويبدو لنا أن أساس التفرقة بين الحالتين مرجعه أن الفرد عندما يختار محكماً وهو وهو على علم بما من شأنه أن يمس حيدته واستقلاله فهذا يعنى من جانب توافر الثقة في هذا المحكم ومن جانب آخر فإنه يتعذر السماح للفرد بعد ذلك بالاستناد إلى هذه الأسباب لرد المحكم الذي اختاره وهو على بينه من أمره.

     ويجوز لطالب الرد أن يتنازل عن طلب الرد، حيث أن الرد يعد من الموضوعات الدقيقة التي تشكل خروجاً على مناخ الثقة الذي يهيمن على العلاقـــة بين المحكمين والخصوم عن طريق إثارة الشكوك حول حياد المحكم ونزاهته. وبالتالي فإذا لم يقدم طلب الرد في الوقت المناسب، فإن الحق في الاعتراض على المحكم يسقط ويعد صاحب الطلب متنازلا عنه لأن المعترض كان عالما بالوقائع المؤدية إلى تحيز المحكم ولكنه سكت عن التمسك بها حتى إصدار الحكم. وعلــى هذا يتعين على الطرف الذى يرى عدم حياد أحد المحكمين أن يبدى اعتراض المكتوب والمسبب فى بداية التحكيم أو أثناء التحكيم. زإذا لم ينسحب المحكم وجب على الطرف إن استمر في المشاركة فى الإجراءات التحكيمية أن يحتفظ بحقه في المطالبة بإلغاء حكم التحكيم بعد إصداره إذا صدر في غير صالحه .

    هذا وقد حظرت المادة "۱۸ من قانون التحكيم على الخصوم طلب رد المحكم إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين وهذه الصياغة تجيز للخصم طلب رد المحكم لسبب كان موجوداً ولم يعلم به فى حينها أو لم يحدث إلا بعد التعيين فقبول تعيين المحكم لا يحول دون طلب رده لاحقاً لأسباب لم يتبينها الخصوم في حينه، أو لم تحدث إلا في مرحلة لاحقة على تعيينه. ويتعين على طالب الرد اثبات وجود سبب الرد وتاريخ علمه به، أو نفى علمه بسبب الرد.

   وهذا النفى واقعة سلبية يصعب إقامة الدليل عليها والأيسر في الإثبات إفتراض علمه بسبب الرد ما لم يثبت غير ذلك.