تنص المادة (18/1) من قانون التحكيم المصري، علي أنه:"لايجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله"،وقد بينا أنفاً أن المادة(16/3)من قانون التحكيم المصري تلزم المحكم عند قبوله مهمته، أن يفصح عن أية ظروف قد تثير شكوكاً حول حيدته أو استقلاله. وكانت المادة (503/3) من قانون المرافعات (الملغاة)، تقضي بأن يطلب رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم.