الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أسباب رد المحكم / الكتب / موسوعة المحكم في التحكيم / أسباب رد المحكم

  • الاسم

    د. علي إسماعيل دياب غازي
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    528
  • رقم الصفحة

    125

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة (18/1) من قانون التحكيم المصري، علي أنه:"لايجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله"،وقد بينا أنفاً أن المادة(16/3)من قانون التحكيم المصري تلزم المحكم عند قبوله مهمته، أن يفصح عن أية ظروف قد تثير شكوكاً حول حيدته أو استقلاله. وكانت المادة (503/3) من قانون المرافعات (الملغاة)، تقضي بأن يطلب رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم.