الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أسباب رد المحكم / الكتب / دور المحكم في خصومة التحكيم الخاص / أسباب الرد

  • الاسم

    د. مهند أحمد السنوري
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    292
  • رقم الصفحة

    202

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (18) من قانون التحكيم المصري فقد أوردت سبب عام مجمل لرد المحكم وهو إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله .

فلم تحدد أسباباً محددة لرد المحكم ، كما أنها لم تحيل ذلك للأسباب التي يرد بها القاضي أويعتبر بسببها غير صالح لنظر الدعوى .

وقد أحسن المشرع المصري صنعاً في صياغته لنص المادة (18) فقد جاءت أكثر شمولاً وعمومية من نص المادة (503) مرافعات الملغاة ، فالنص يشمل كل ما يخل بحياد المحكم واستقلاله أو يجعله غير صالح لنظر خصومة التحكيم ، كما أنه يشتغل أو يندرج تحته أسباب الرد وأسباب عدم صلاحية القضاء .