المادة (18) من قانون التحكيم المصري فقد أوردت سبب عام مجمل لرد المحكم وهو إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله .
فلم تحدد أسباباً محددة لرد المحكم ، كما أنها لم تحيل ذلك للأسباب التي يرد بها القاضي أويعتبر بسببها غير صالح لنظر الدعوى .
وقد أحسن المشرع المصري صنعاً في صياغته لنص المادة (18) فقد جاءت أكثر شمولاً وعمومية من نص المادة (503) مرافعات الملغاة ، فالنص يشمل كل ما يخل بحياد المحكم واستقلاله أو يجعله غير صالح لنظر خصومة التحكيم ، كما أنه يشتغل أو يندرج تحته أسباب الرد وأسباب عدم صلاحية القضاء .