رد المحكم: - حرص المـشرع فـي المادتين ۱۸ و ۱۹ من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ( ۳ ) على تنظيم رد المحكم ، فأورد حالاته ، وضـوابطه وإجراءاته ، وبين أثره ، والجهة المختصة بنظره ، وإمكانية الطعن في الحكم الصادر في الرد على التفصيل الآتي :
أسباب الرد ( سبب عام مجمل لرد المحكم ) La E نصت المادة ١٨ على تقرير سبب عام مجمل لرد المحكم وهو إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله ، وهو عين ما تنص علـيه المادة ١٠ من قواعد اليونسترال ، والمادة ٢/١٢ من القانـون النموذجي وأضافت إلى ذلك ؛ إذا لم يكن حائزاً المؤهلات التي اتفق عليها الطرفان كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد . مصر فـإذا لـم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد ، يحال الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المختصة أصـلا بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر . وجديـر بالذكـر أن طلب الرد يقدم إلى هيئة التحكيم سواء كان المحـتكم إليهم متعددين أو كان المحكم فرداً واحداً اختاره طرفا النزاع أي اشتركا في اختياره ثم علم أحدهما أنه اتصل بالطرف الآخر . وتجدر ملاحظة ؛ أن المادة ١٩ عدلت بالقانون رقم 8 لسنة ٢٠٠٠ بعـد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية ما كانت تنص عليه قـبل تعديلها من جعل الاختصاص بالفصل في طلب الرد لهيئة التحكيم ذاتهـا الأمـر الـذي يجعل منها خصماً وحكماً ، وهو ما يعصف بالرد كضمانة أساسية لطرفي التحكيم في مواجهة محكميهم . وهـذا الـتعديل يعد عودة لما كانت تنص عليه نصوص التحكيم الملغاة التي كان يتضمنها قانون المرافعات حيث كانت تجعل الفصل فـي طـلـب رد المحكم من اختصاص القضاء ؛ لتتحقق بذلك الحيدة في الفصل في طلب الرد.