المحكم وهيئة التحكيم / اجراءات الرد / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / تحكيم مركز تحكيم الخليج: رد المحكـم مـن اختصاص الأمين العام.. تقديم الطلب الى القضاء لـجـوء الى جهة غير مختصة.
التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف اليه ارادة أطرافه، مؤدى ذلك، لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها - مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. - قيام قانون خاص، اثره، عدم الرجوع الى القانون العام الا فيما فات القانون الخاص من أحكام، عنة ذلك .
اتفاق طرفي النزاع على خضوع اجراءات التحكيم المنعقدة بناء على مشارطة تحكيم بينهما لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه المشارطة - أثره.- أن هذا القانون خاص - القانون 4 لسنة 2002 بموافقة دولة الكويت على انشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. - هو القانون الواجب التطبيق ويقيد القانون العام الا فيما لم يرد به نص. السبيل لرد المحكمين وفقا للمادة 17 من لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، هو اللجوء إلى الأمين العام للمركز - اقامة الطاعنة دعواها بطلب رد المحكمين امام المحكمة، لجوء إلى جهة غير مختصة بنظر النزاع. - التزام الحكم ذلك. - لا عيب.
(محكمة التمييز - الدائرة التجارية- الطعن رقم 2004/671 تجاري - جلسة تاريخ 2005/11/23 )
لما كان من المقرر وفقاً للمادة 173 من قانون المرافعات انه يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها، مما مفاده أن التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تتصرف اليه ارادة اطراقه ومن ثم فإن لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة. وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام الا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، اذ لا يجوز اهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، فالتشريع الخاص يعتبر استثناء من التشريع السابق عليه بحد من عموم أحكامه فيقيدها وينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب ومن ثم يسري كل منهما في نطاق التشريع الجديد فيما خصص له والتشريع السابق عليه فيما بقي له من اختصاص، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق انه قد نشب خلاف فيما بين الطاعنة وشركة . بشأن عقد مقاولة الباطن المبرم بينهما ولرغبتهما في فضه فقد حررا مشارطة التحكيم المؤرخة 2002/12/21 والتي اتفقا في مادتها العاشرة على خضوع اجراءات التحكيم المنعقدة بناء على هذه المشاركة لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه المشاركة، ومن ثم فقد انصرفت ارادة الطرفين الى تطبيق قواعد وأحكام هذا المركز في شأن إجراءات ونظام التحكيم بينهما، واذ وافقت دولة الكويت على انشاء نظام هذا المركز بالقانون رقم 14 لسنة 2002 فقد أصبح هذا القانون الخاص هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وهو ما يقيد تطبيق القانون العام الا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الخاص، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 17 من لائحة هذا المركز على أن الكل من الطرفين ان يطلب رد احد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد الى الأمين العام) وفي المادة 18 من ذات اللائحة على ان (1- في حالة طلب احد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم. 2- اذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن النزاع يفصل الأمين العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب...) بما مؤداء، أن السبيل لطلب رد المحكمين المطعون ضدهم والمعينين لفض النزاع طبقاً لمشارطة التحكيم سالفة البيان، هو اللجوء إلى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وطبقاً لأحكامه في هذا الشأن، ولما كانت الطاعنة قد حادث عن هذا الطريق واقامت دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة، فإنها تكون قد لجأت لجهة غير مختصة بنظر النزاع، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير اساس.
وحيث أن الطاعة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها بتقديمها طلب برد المطعون ضده الأول إلى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بتاريخ 2003/4/12 وانه لم يبت طلبها، الا أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى عدم تقديمها لهذا الطلب وهو ما يعنيه ويستوجب تمییزه.
وحيث أن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة تقدمت بالطلب المشار اليه لرد المطعون ضده الأول عن نظر التحكيم فيما بينها وبين مؤسسة ... والذي لا علاقة بينه وبين التحكيم موضوع التداعي بما يضحي نعيها بهذا السبب غير صحيح ومن ثم غير مقبول.
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع ببطلان مشارطة التحكيم سند النزاع لتوقيعها عليها تحت تهديد المطعون ضدهم لها فقد اجبروها على ذلك وقت نظرها للتحكيم السابق فيما بينها وبين مؤسسة... والتي يمثلها ذات ممثل شركة ...... وأنها قدمت الدليل على هذا الدفاع الا أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه بما يواجهه بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر أن محكمة الموضوع انما تنظر في النزاع على هدى الأدلة والمستندات التي تقدم اليها، فلا يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم اليها مستنده او الدليل عليه
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بأنه مجرد قول مرسل من الطاعنة لم تقدم دليلاً عليه، وكانت الاوراق قد جاءت خلوا سما يفيد عكس ذلك ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس. وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت بدفاع حاصله ان عقد مقاولة الباطن المبرم بينها وبين شركة ... مرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع عقدين آخرين أولهما عقد المقاولة الأصلي فيما بين الشركة الأخيرة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية "رب العمل" والذي ثار بشأنه نزاع في الدعوى رقم 3476 لسنة 2001 تجاري مدني كلي حكومة المقامة منها على المؤسسة الأخيرة لمطالبتها بحقوقها قبل المقاول الأصلي لديها، وثانيهما عقد التأمين مع الشركة الأهلية للتأمين المتعلق بعقدي المقاولة الأصلي والباطن والمثار بشأنه النزاع في الدعوى رقم 39 لسنة 2004 تجاري كلي، واذ كان هذان العقدان قد انعقد الاختصاص بشأن النزاع فيهما للقضاء العادي ومن ثم يكون عقد المقاولة من الباطن موضوع التداعي والمرتبط بهما مما ينعقد الاختصاص ينظر أي نزاع بشأنه للقضاء العادي، وهو ما تنتفي معه ولاية المطعون ضدهم بنظره كمحكمين، الا ان الحكم المطعون فيه اعقل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر ان اغفال الرد على دفع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم لا يعد قصوراً ذلك أن المحكمة لا تلتزم الا بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه ان يؤثر في النتيجة التي انتهت اليها في حكمها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون به قد انتهى في قضائه إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر طلب رد المحكمين المطعون ضدهم على ما سلف بيانه، وكان لا تلازم بين ذلك وبين اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع الذي يثور بشأن عقدي المقاولة الأصلي أو التأمين سالفي الذكر لعدم اتفاق طرفيهما على سلوك طريق التحكيم، ومن ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه ان التقت عن الرد على هذا الدفاع الذي لا يؤثر على النتيجة التي انتهى اليها في النزاع المائل، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير الساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(المستشار الرئيس ممدوح علي السعيد - المستشارون الاعضاء: صلاح سعداوي ، محمد احمد رشدي، حسين حسني دياب، عبد الرحيم صالح)