وضعت المادة ۱۹ بفقراتها الأربع قبل تعديلها ضوابط لمواعيد وإجراءات تساير تقريبا وخاصة فقرتها الأولى التي جرى لها تعديلا على أثر الحكم بعدم دستوريتها ، فقد كانت هذه الفقرة بالذات تساير ما هو متبع في النظم القانونية للتحكيم عالميا ، التي نوجزأهمها في الآتي :
- طلب الرد يقدم خلال ١٥ يوما من تاريخ علم الطالب للرد بتشكيل الهيئة أو بالظروف المبررة للرد.
- عدم تنحي المحكم المطلوب رده تفصل فيه نفس هيئة التحكيم وهذا به مسايرة لجميع الأنظمة العالمية لكي لا يكون الرد سلاحا للإطاحة بنظام التحكيم والحكمة منه.
- القانون المصري ولا تسايره في ذلك قوانين أخرى تقريبا إذا لم يرضى طالب الرد عن قرار هيئة التحكيم المختصة له أن يلجأ خلال ٣٠ يوما من تاريخ إعلانه بقرار الهيئة أن يطعن أمام المحكمة المختصة في المادة (۹) من القانون ۲۷ لسنة ١٩٩٤ ، ويكون قرار المحكمة نهائيا في هذا الشأن.
- حرصا على مصالح المتنازعين وكذلك حماية المحكمة من اللجوء إلى التحكيم نص القانون على أنه لا يترتب على الطعن في صحة هيئة التحكيم برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكيم.
حرصا على مصالح أطراف منازعات التحكيم إذا صدر حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو المحكمة المختصة عند نظر الطعن اعتبر ما اتخذته الهيئة من إجراءات أو أحكام - إن وجدت كأن لم تكن.
هذا وقد أصدرت المحكمة الدستورية حكما بجلستها المنعقدة في ٦توفمبر ۱۹۹۹ بعدم دستورية الفقرة ۱/۱۹ من القانون ۲۷ لسنة ١٩٩٤ ومهما كانت أسباب هذا الحكم فقد تم تعديل هذه الفقرة ۱/۱۹ وألغيت عبارة " وتفصل هيئة التحكيم في الطلب" واستبدلتها بالأتي :" فإذا لم ينتج المحكم المطلوب رده خلال ١٥ يوم من تاريخ تقديم طلب الرد يحال الطلب إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة 9 وحكمها غير قابل للطعن .
وألغيت الفقرة ۳/۱۹ بطبيعة الحال كما أجرى تعديل على الفقرة ٤/١٩ لتساير التعديل المدخل على الفقرة ۱/۱۹ .
ومن الناحية العملية ، فهذا التغيير يسوق النقاط الآتية :
١- أنه أضاع على المحتكمين - أو أحدهم - درجة من درجات التقاضي وهو اختصاص هيئة التحكيم في نظر طلب الرد ويساعد على إضاعة الوقت أيضا لأن المحتكمين كان يمكن لهم إذا ما نظرت هيئة التحكيم في طلب الرد لاستجابت إليه ، وان لم يستجب فطبقا للقانون المصري قبل التعديل أيضا الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة (۹) للفصل في الطلب ويكون حكمهما نهائيا.
٢- أنه إذا كان أحد المتنازعين يختار حكما يمثله في نفس الوقت فالمتنازع الآخر يعلم جميع . ما قد يكون من شأنه التأثير على حيدة هذا المحكم و استقلاليته وذلك تنفيذا للمادة ٣/١٦ من القانون التي تلزم المحكمين الإفصاح عن أية ظروف تشكك في حيدتهم أو استقلاليتهم.
٣- أن اختصاص هيئة التحكيم في الفصل بداءة في طلب الود يتم وهناك محكما لطالب الرد اختاره هو بنفسه ورئيسا لهيئة التحكيم اشترك محكم الطالب في اختياره مما يضعف أية شبهة حول رفض طلب الرد ، أن لم يستبعدها تماما.
٤- هذا التعديل سيساعد بشكل أو بأخر على إضاعة وقت المحتكمين والهيئة إذا أراد الخصوم ذلك، وخاصة إذا كان طلب الرد تكتيكا أو لأي سبب آخر.
٥- أن طلبات رد هيئات التحكيم تصدر مسببة وتناقش جميع الحجج وللطالب أن يلجأ للمحكمة المختصة إن لم يرض عن قرار الهيئة.
٦- حكم المحكمة الدستورية الذي عدل القانون بمقتضاه لم يمثل فيه حتى الدافع بعدم الدستورية ولا المحكم المردود ولا هيئة التحكيم ولا التحكيم ، مما يجعل فيه وجود شبهة عدم دستورية في الحكم ذاته ، لأن القضايا عدالة دستوريا وقانونيا
لا تستقيم فيها الأحكام إلا إذا استمعت المحكمة إلى جميع أطراف النزاع .