الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / اجراءات الرد / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / میعاد طلب رد المحكم أو اعتباره غير صالح للحكم والمحكمة المختصة بنظره ومدى جواز الطعن في الحكم الصادر فيه ، وصاحب المصلحة والصفة في هذا الطعن

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    175

التفاصيل طباعة نسخ

میعاد طلب رد المحكم أو اعتباره غير صالح للحكم والمحكمة المختصة بنظره ومدى جواز الطعن في الحكم الصادر فيه ، وصاحب المصلحة والصفة في هذا الطعن :

   تنص المادة ٥٠٣ على أن طلب الرد يرفع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى  فى ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم وتحكم المحكمة فى الرد بعد سماع الخصوم والحكم المطلوب رده .

   واضح من النص المتقدم أن المشرع قد حدد ميعاداً ناقصاً يتعين في خلاله أن يتم الإدلاء بطلب رد المحلكم أو طلب اعتباره غير صالح لنظر الخصومة . وهذه القاعدة على خلاف المقررة بالنسبة إلى القضاء ، لأن المادة ١٥١ بالنسبة إلى الرد توجب تقديم الطلب به قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه والمادة ١٤٧ بالنسبة إلى عدم الصلاحية تقرر بطلان عمل القاضي أو حكمه في أحوال عدم الصلاحية أولو اتفق الخصوم على عكسه

   وقد يكون الاخبار بتعيين المحكم بواسطة الخصم وحده إذا كانت الاتفاقية تجيز له ذلك على ما قدمناه ، ويضاف إلى الميعاد المتقدم ميعاد مسافة بحكم القواعد العامة بين موطن الخصم الذي أخبر فيه يتعيين المحكم ( سواء أكان هذا الاخبار قد تم من جانب خصمه أم من جانب ذات المحكم أو رئيس هيئة المحكمين ، لأن النص عام فى هذا الصدد) ومقر المحكمة المختصة أصلا ينظر النزاع.

   و تعتبر دعى الرد مرفوعة من تاريخ تقديم الصحيفة قلم الكتاب بعد أداء الرسم كاملا . . وإذن يعتبر الميعاد المتقدم مرحباً بمجرد تقديم صحيفة الدعوي إلى قلم الكتاب بعد أداء الرسم كاملا مع مراعاة ميعاد المسافة المتقدم . ولا يعتد بطبيعة الحال بالاخبار الذى يتم تلغرافياً أو تليفونياً أو بخطاب موصى عليه ولو بعلم الوصول ، مالم يتفق الخصوم في المشارطة على خلاف ذلك . وهذا جائز بخصوص ما نحن بصدده لأنه يتصل بتيسير الاجراءات في التحكيم :

   ومع ذلك فنحن نرى أنه يتعين وقف الخصومة في جميع الأجوال أمام المحكم المطلوب رده ، وإذا كان هناك استعجال في أي أمر ما وجب الالتجاء على الفور إلى قاضي الأمور المستعجلة عملا بالقواعد العامة ، بل نرى أن الوقف في هذه الحالة يتم بقوة القانون بغير حكم . ويقف الميعاد المقرر للتحكيم إلى أن يتم البت فى طلب الرد محكم نهائى . .

   وتطبق القاعدة المتقدمة ولو تعدد المحكمون وطلب رد أحدهم فقط من اللهم إلا إذا كان شرط التحكيم يجول السير في التحكيم بالنسبة إلى باقى المحكمين.

   ولما كان القانون في المادة ٥٠٣ لا يحيل إلى القواعد الاستثنائية المقررة في الرد أو عدم الصلاحية إلا بالنسبة إلى أسبابه فان الاجراءات الواجبة الاتباع في نظر الخصومة بطلب الرد أو جدم الصلاحية أو في الطعن في الحكم الصادر فيها هي الاجراءات العامة طبقاً للقواعد العامة .

    ويدق كثيرا تحديد مدى قابلية الحكم المتقدم للطعن فيه بالاستئناف وقد يقال إنه حكم فرعى - أى حكم صادر قبل الفصل في الموضوع في خصومة فرعية فيخضع من ناحية جواز استئنافه أو عدم جوازه للقاعدة المقررة في المادة ٢٢٦ والتى تنص على أن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى .

    ولكننا لا يمكننا التسليم بوجهة النظر المتقدمة لأن الحكم لا يعتبر فرعياً إلا إذا كان صادرا في خصومة أصلية رفعت بالفعل أمام المحكمة أو المحكم كما لا يعتبر فرعياً إلا إذا كان صادرا من نفس المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية : كما لا يمكننا التسليم - من ناحية أخرى – باعمال القياس على حكم المادة ١٦٠ للأسباب المتقدمة الإشارة إليها ، ولأن اجراءات رد القاضى عن نظر الدعوى المقررة فى القانون هي اجراءات استثنائية لا يجوز بأي حال من الأحوال القياس عليها إلا إذا نص المشرع على ذلك صراحة.

    وإذن لا مفر من اعتبار الطلب المتقدم غير مقدر القيمة بحسب طبيعته : و من ثم يجوز استئنافه فى جميع الأحوال ومنها تكن قيمة الدعوى الأصلية .

   ويجوز التنازل عن طلب الرد بعد رفعه وترك الخصومة فيه عملا بالأصل العام في التشريع ، وهذا على خلاف المقرر بالنسبة لدعوى رد القاضي عن نظر الدعوى  لانتفاء الأسباب التى تبرر عدم جواز النزول عن هذه الدعوى الأخيرة .

    ولا يحكم عند رفض طلب الرد بالغرامات المقررة في المادة ١٥٩ المتبعة بالنسبة إلى القضاة ، وذلك للأسباب المتقدمة ولأن هذه المادة قد قصد من تقريرها صيانة ذات مرفق القضاء - وحده - من عبث المتقاضين .