الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / اجراءات الرد / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / ميعاد طلب رد المحكم أو اعتباره غير صالح للحكم والمحكمة المختصة بنظره ومدى جواز الطعن فى الحكم الصادر فيه، وصاحب المصلحة والصفة فى هذا الطعن

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    170

التفاصيل طباعة نسخ

ميعاد طلب رد المحكم أو اعتباره غير صالح للحكم والمحكمة المختصة بنظره ومدى جواز الطعن فى الحكم الصادر فيه، وصاحب المصلحة والصفة فى هذا الطعن

      تنص المادة 829 علي أن طلب الرد يرفع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى .فى ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم وتحكيم المحكمة في الرد بعد سماع الخصوم والحكم

المطلوب رده.

    واضح من النص المتقدم أن المشرع قد حدد ميعادا ناقصا يتعين في خلاله أن يتم الإدلاء بطلب رد المحكم أو طلب اعتباره غير صالح لنظر الخصومة وهذه القاعدة على خلاف المقررة بالنسبة إلى القضاء، لأن المادة 318 بالنسبة إلى الرد توجب تقديم الطلب به قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه والمادة 314 بالنسبة إلى عدم الصلاحية تقرر بطلان عمل القاضى أو حكمه فى أحوال عدم الصلاحية ولو اتفق الخصوم على عكسه.

   وقد يكون الإخبار بتعيين المحكم بواسطة الخصم وحده إذا كانت الاتفاقية تجيز له ذلك على ما قدمناه ، ويضاف إلى الميعاد المتقدم ميعاد مسافة بحكم القواعد العامة بين موطن الخصم الذي أخبر فيه بتعيين المحكم ( سواء أكان هذا الإخبار قد تم من جانب خصمه أم من جانب ذات المحكم أو رئيس هيئة المحكمين، لأن النص عام في هذا الصدد ) ومقر المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.

   وتعتبر دعوى الرد مرفوعة عملا بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1962 من تاريخ تقديم الصحيفة قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملا. ويعتبر هذا استثناء مما تقرره المادة السابعة من قانون المرافعات. وإذن يعتبر الميعاد المتقدم مرعيا بمجرد تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملا مع مراعاة ميعاد المسافة المتقدم. ولا يعتد بطبيعة الحال بالإخبار الذى يتم تلغرافياً أو تليفونيا أو بخطاب موصى عليه ولو بعلم الوصول، مالم يتفق الخصوم في المشارطة على خلاف ذلك، وهذا جائز بخصوص ما نحن بصدده لأنه يتصل بتيسير الإجراءات في التحكيم. 

    ومع ذلك فنحن أنه يتعين وقف الخصومة في جميع الأحوال أمام المحكم المطلوب رده، وإذا كان هناك استعجال في أي أمر ما وجب الالتجاء على الفور إلى قاضي الأمور المستعجلة عملا بالقواعد العامة، بل نرى أن الوقف في هذه الحالة يتم بقوة القانون بغير حكم ويقف الميعاد المقرر للتحكيم إلى أن يتم البت في طلب الرد بحكم نهائي.

   وتطبق القاعدة المتقدمة ولو تعدد المحكمون وطلب رد أحدهم فقط، اللهم إلا إذا كان شرط التحكيم يخول السير في التحكيم بالنسبة إلى باقى المحكمين.

    ولما كان القانون في المادة 829 لا يحيل إلى القواعد الاستثنائية المقررة فى الرد أو عدم الصلاحية إلا بالنسبة إلى أسبابه فإن الإجراءات المراجحة الاتباع في نظر الخصومة بطلب الرد أو عدم الصلاحية أو في الطعن في الحكم الصادر فيها هي الإجراءات العامة طبقاً للقواعد العامة ، فلا تنظر هذه الخصومة على وجه السرعة على خلاف المقرر بالنسبة للخصومة بطلب رد القاضى عملا بالمادة 325 من قانون المرافعات.

   ويدق كثيرا تحديد مدى قابلية الحكم المتقدم للطعن فيه بالاستئناف وقد يقال إنه حكم فرعى - أى حكم صادر قبل الفصل في الموضوع - في خصومة فرعية فيخضع من ناحية جواز استثنافه أو عدم جوازه للقاعدة المقررة فى المادة 401 / 1 والتي تنص على أن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعي في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى .

    ولكننا لا يمكننا التسليم بوجهة النظر المتقدمة لأن الحكم لا يعتبر فرعيا إلا إذا كان صادرا في خصومة أصلية رفعت بالفعل أمام المحكمة أو المحكم، كما لا يعتبر فرعيا إلا إذا كان صادرا من نفس المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية. كما لا يمكننا التسليم - من

ناحية أخرى - بإعمال القياس على حكم المادة 328 للأسباب المتقدمة الإشارة إليها ، ولأن إجراءات رد القاضى عن نظر الدعوى المقررة في القانون هي إجراءات استثنائية لا يجوز بأى حال من الأحوال القياس عليها إلا إذا نص المشرع على ذلك صراحة.

    وإذن لا مفر من اعتبار الطلب المتقدم غير مقدر القيمة بحسب طبيعته، ومن ثم يجوز استئنافه فى جميع الأحوال ومهما تكن قيمة الدعوى الأصلية.

    ويجوز التنازل عن طلب الرد بعد رفعه وترك الخصومة فيه عملا بالأصل العام في التشريع، وهذا على خلاف المقرر بالنسبة لدعوى رد القاضي عن نظر الدعوى لانتفاء الأسباب التى تبرر عدم جواز النزول عن هذه الدعوى الأخيرة.

    ولا يحكم عند رفض طلب الرد بالغرامات المقررة في المادة 327 المتبعة بالنسبة إلى القضاة، وذلك للأسباب المتقدمة ولأن هذه المادة قد قصد من تقريرها صيانة ذات مرفق القضاء - وحده - من عبث المتقاضين.