جاز للطرف الذي قدمه أن يطلب من المحكمة (قضاء الدولة أو السلطة الأخرى التي يحددها قانون الدولة، خلال ثلاثين يوما من تسلمه إخطارا بقرار رفض طلب الرد، أن تبت في طلب الرد، ويكون حكمها أو قرارها في ذلك غير قابل لأي طعن.
ووفقاً للقانون النموذجي، يجوز لهيئة التحكيم، ومن ضمنها المحكم المطلوب رده أن تواصل إجراءات التحكيم وأن تصدر حكم التحكيم.