يتم الرد بطلب يقدم إلى محكمة الدولة برد المحكم، على أن يختصم في دعوى الرد، باقي أطراف التحكيم والمحكمين الآخرين.
وإذا قضت المحكمة برد أحد المحكمين فإنه يجوز لها أن تصدر أمرا قد تراه ملائما باستحقاق المحكم لأي أتعاب أو نفقات، أو إلزام المحكم برد أي أتعاب أو نفقات، تكون قد دفعت إليه فعلا
أنه من الجائز أن تستمر إجراءات التحكيم بل وأن تصدر هيئة التحكيم حكمها .