الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / اجراءات الرد / الكتب / التحكيم التجاري الدولي /  إجراءات الرد

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    230

التفاصيل طباعة نسخ

 إجراءات الرد : 

تقضي المادة 2/1463 من قانون المرافعات، بأنه متى ثارت صعوبات بشأن تطبيق حق الرد، فإنها تنظر أمام رئيس المحكمة الابتدائية، والمقصود بالصعوبات المشار إليها، أن المحكم المطلوب رده، قد يرفض التنحي عن مهمته لعدم اقتناعه بأسباب الرد، ففي هذه الحالة يحرض الأمر على رئيس المحكمة الابتدائية الذي يعتبر وحده القاضي الذي ينظر طلب الرد

توثيق هذا الكاتب

بشأن التحكيم التجاري الدولي تقضي بأنه في الأحوال التي يجري فيها التحكيم الدولي في فرنسا أو في الحالة التي يتفق فيها طرفا التحكيم على تطبيق قانون المرافعات الفرنسي.