الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / اجراءات الرد / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / إجراءات رد المحكم والدور الرقابي للقضاء بشأن رد المحكم.

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    124

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات رد المحكم والدور الرقابي للقضاء بشأن رد المحكم.

   تتجلى ولاية القضاء على خصومة التحكيم في الإجراءات التي أوجب المشرع اتباعها لرد المحكم وأخصها الجهة المنوط بها الفصل في طلب رد المحكم.. حيث أوضحت المادة ۱۹ من قانون التحكيم بعد تعديلها بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۰۰ أن طلب الرد يقدم كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل تلك الهيئة أو بالظروف المبررة للرد.

   ويترتب على تقديم طلب الرد أحد احتمالين لا ثالث لهما.. فإما أن يتنحى المحكم المطلوب رده عن نظر النزاع، وعندئذ ينتهي الأمر عند هذا الحد - مع تعيين آخر يحل محله وإعادة إجراءات التحكيم أو يرى الاستمرار في نظر المنازعة التحكيمية، وهنا يتعين طبقا لعجز الفقرة الأولى من المادة -۱۹ أن يُحال طلب الرد بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة 9 …. وهي كما أسلفنا بالنسبة للتحكيم في منازعـات العقـود الإدارية محكمة القضاء الإداري بحسب الأصل، أو إحدى المحاكم الإدارية طبقا لقيمة العقد الإداري محل خصومة التحكيم. 

   أما إذا صدر الحكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تـــم إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن ... يستوي ذلك أن يكون المطلوب رده محكماً واحداً أو أكثر.

  ويتضح من أحكام المادة ۱۹ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بعد تعديلها بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۰۰ أنها أولت القضاء سلطة البـت فـي طلب رد المحكم أو هيئة التحكيم.. الأمر الذي يتيح للقضاء أن يسلط رقابته على صحة تشكيل هيئة التحكيم، وصحة إجراءاته وما عسى أن يكون قد صدر فيه من قرارات أو أحكام ... وحسنا فعل المشرع المصري بمنحه القضاء هذا الدور الرقابي تحقيقاً لفاعلية التحكيم، وتجنبا لإصدار أحكــام قــــد يكون مصيرها البطلان .

107