المحكم وهيئة التحكيم / اجراءات الرد / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / إجراءات رد المحكم
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
نصت المادة 18 من قانون التحكيم على الإجرءات الواجبة الاتباع لرد المحكم وذلك بالنص على أنه " يقدم طلب الرد كتابة إلى المحكمة المختصة مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه بعد إشعاره فصلت المحكمة في الطلب ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ويقدم طلب الرد كتابة إلى المحكمة المختصة ومن ثم لا يقبل طلب الرد شفاهة ويتعين أن يبين فيه أسباب طلب الرد أو الظروف التي من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله وأن يكون الطلب مشفوعاً بالمستندات التي تبرر تقديم طلب الرد .
وقد عين المشرع مدة خمسة عشر يوماً لتقديم طلب الرد وتبدأ المدة من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ العلم بالظروف والأسباب .
ونلاحظ أن المشرع الأردني لم يحدد الجهة التي يتعين عليها إشعار المحكم أو تبليغه بطلب الرد ولم يحدد شكل ومضمون هذا الإشعار ولكن من ظاهر النص نجد أن المحكمة المختصة مجرد تقديم طلب الرد إليها ، وبناء على اقتناعها بأسبابه وجديته تقوم بإشعار المحكم بضرورة التنحي .
هذا بالإضافة إالى أن المشرع الأردني لم يحدد ميعاداً ما بين إشعار المحكم بالتنحي بناء على طلب رده وبين صدور قرار المحكمة برد المحكم وعليه نهيب بالمشرع الأردني بوضع مهل ومدد زمنية لضبط النص .