الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / اجراءات الرد / الكتب / المسئوليةالإجرائية والمدنية للمحكم / ضوابط إجراءات رد المحكمين

  • الاسم

    محمود علي عبدالسلام الوافي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    468

التفاصيل طباعة نسخ

ضوابط إجراءات رد المحكمين :

فقد أجازت المادة ۱/۱۳ للخصوم الإتفاق على طريقة رد المحكمين مسبقاً، وقضت الفقرة (٢) أنه إذا لم يتم هذا الإتفاق، يتعين على الخصم طالب الرد التقدم بطلبه خلال ١٥ يوماً إما من إعلانه بتشكيل هيئة التحكيم يوم علمه بأسباب الرد، ويقدم الطلب مسبباً إلى الهيئة، فإذا لم يقم المحكم المطلوب رده بالتنحي عن نظر الدعوى، أو لم يوافق الخصم الآخر  على طلب الرد، تقوم هيئة التحكيم بالفصل في الطلب، و نصت الفقرة (۳) المادة (۱۳) على أنه إذا صدر قرار هيئة التحكيم برفض رد المحكم فيجوز لطالب الرد أن يطلب من المحكمة المختصة النظر في طلب رد المحكم خلال ٣٠ يوماً من إعلانه بقرار هيئة التحكيم في نظر النزاع إلى أن يقضي في طلب الرد بحكم المحكمة، وقضى النص بأنه يجور لهيئة التحكيم حكمها في النزاع رغم استمرار نظر طلب رد المحكم أمام القضاء.

نقد قواعد رد المحكمين

إن الإنتقادات التي وجهت لهذه القواعد أن النظام جعل المرحلة ) في طلب رد المحكم معلقة إما على قبول المحكم التنحي عن نظر النزاع، أو رضاء الطرف الآخر عن طلب الرد. وهذا الوضع غير عملي وغير مألوف في رد المحكمين ولا رد القضاة. فالمحكّم الذي يعلم بقيام أسباب تثير الشك في حيدته سوف يتنحى عن نظر النزاع دون إنتظار لطلب رده عند القضاء، كما أن الخصم الآخر يكون هو في الغالب الذي إختار المحكم المطلوب رده، ولا يوافق على طلب الرد ويعتبر المحكم كالقاضي لذلك أن يجب يجب أن يتوافر في القاضي من حيدة واستقلال عن أطراف النزاع وأن يقوم بعمله بأمانة وشرف بل يجب عليه أن يُطلع الخصوم قبل قبول مهمة التحكيم على أمر يعتقد أنه قد يثير الظنون حول حيدته واستقلاله فإذا لم يقم بذلك كان عرضة للرد وقد ألزمت المادة (۱/۱۲) من اليونسترال المحكم بأن يصرح بكل الظروف التي تثير شكوكا حول حيدته وإستقلاله ويعتبر هذا الإلتزام الحتمي على المحكم شرط ابتداء وبقاء بمعنى يتعين على المحكم منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم أن يفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود مثل هذه الظروف. والنقد الآخر الذي يمكن أن يوجه إلى النص أنه أعطى الصلاحية لهيئة التحكيم للفصل في طلب الرد إذا لم تتحقق المرحلة الأولى وهو ما يخالف المستقر من قواعد رد القضاة والمحكمين، فلا يصح أن تفصل هيئة في طلب رد أحد أعضائها، بل لا بد أن تنظر طلب الرد هيئة محايدة، حتى لا تصبح هيئة التحكيم خصماً وحكماً في نفس الوقت، وعادة تتولى هذه الصلاحية في القضاء محكمة أعلى درجة من المحكمة المطلوب ردها أو رد احد أعضائها وذهبت بعض التشريعات الوطنية في غالبيتها إلى إجازة التنحي والرد ولكن بشروط مختلفة فالقانون المصري يجيز رد المحكم إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته واستقلاله (م) (۱/۱۸) والقانون الإنجليزي يجيز للمحكم التنحي إذا إستشعر الحرج كما يجوز عزل المحكم بواسطة الأطراف إذا كان هناك إتفاق بينهم على الأحوال التي يعزل فيها المحكم (۳۲۴) ويجوز عزل المحكم أيضاً وفقاً للقانون الإنجليزي بقرار المحكمة. 

وفي بعض مراكز التحكيم الدولي يتولى هذه الصلاحية المجلس الأعلى للتحكيم أو محكمة التحكيم وهي هيئات محايدة بعيدة عن المنازعات، ومشكلة من كبار رجال القانون نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية (Icc) . نظام التحكيم العربي الأوروبي).

وقد نصت المادة ۳/۱۳ من النظام على أنه إذا رفضت هيئة التحكيم طلب الرد، يجوز لطالب الرد أن يرفعه إلى المحكمة المختصة للفصل فيه خلال ٣٠ يوماً من تاريخ إعلانه برفض طلب الرد. ويعاب على هذه القاعدة أن شأنها من هدر الوقت وتطويل مدة لأن طلب الرد سيقطع عدة مراحل زمنية: ١٥ يوماً لتقديمه للحصول على موافقة الخصم الآخر على الرد أو لموافقة المحكم على التنحي، ثم عند فشل هذه المحاولة، تنظر هيئة التحكيم في طلب الرد ويستغرق ذلك وقتاً آخر ثم قد تصدر قرارها برفض طلب الرد فيبدأ ميعاد آخر جديد هو ٣٠ يوماً من إعلان طالب الرد بقرار الرفض، وبعملية حسابية بسيطة، سيستغرق طلب الرد عدة شهور في بحثه قبل صدور القرار النهائي فيه(۱) وهذا يفقد التحكيم إحدى سماته المميزة والمعروف بها.

إن النص قضى بجواز إستمرار هيئة التحكيم في نظر النزاع في حالة نظر طلب الرد أمام القضاء، وصلاحيتها في إصدار حكم فيه بصرف النظر عن الفصل في طلب الرد أمام القضاء وقد أكد النص على أن هيئة التحكيم يجوز أن تستمر في نظر النزاع، ويكون ضمن أعضائها المحكم المطلوب رده، ويجوز لها أن تصدر حكماً في الدعوى، بينما طلب الرد ينظر فيه أمامها ويرى الباحث أن هذا النص قد حالفه التوفيق، فالمستقر عالمياً في القضاء والتحكيم، أنه و بمجرد تقديم طلب الرد مسبباً ومعللاً، فإن المحكم المطلوب رده أو الهيئة التي تتضمن محكماً مطلوب رده، يجب عن نظر النزاع وتحيل الطلب إلى هيئة أخرى للفصل فيه. والنص إذا أجاز للهيئة إستمرار النظر في الدعوى بعد رفضها طلب الرد، ونظر الطلب أمام القضاء ثم اجاز للهيئة إصدار حكم في النزاع رغم ذلك، يكون قد خالف المبادئ المستقرة عالمياً في ميدان التحكيم بإجبار خصم على أن يقضي في عدالته ولا حياده، وفي نفس الوقت فإن من محكم لا يثق هو في حكم التحكيم للقضاء ببطلانه في حالة ما إذا حكم القضاء برد المحكم لثبوت عدم حيدته حيث أنه في هذه الحالة يكون الحكم صادراً من هيئة يكون تشكيلها باطل بموجب القانون.

المبحث الثاني: ضوابط إختصاصات هيئة التحكيم في اليونسترال

الصلاحيات الممنوحة لهيئة التحكيم في إصدار قرار في الدفع بعدم إختصاصها :

من الممكن أن تواجه هيئة التحكيم بدفع الإختصاص يبديه أطراف النزاع إستناداً إلى عدم وجود شرط تحكيم، أو بأن الشرط قاصر على

قضايا مسائل أخرى في العقد أساس النزاع ولا يشمل ما طرح على الهيئة من النزاع، أو إلى بطلان الشرط لمخالفته للنظام والسكينة العامة في دولة إبرام العقد، أو إلى بطلانه لأسباب أخرى تأسيساً على نقص الأهلية مثلاً وقد أساً على بطلان العقد الذي أدرج فيه الشرط، ادرج فيه الشرط، وهت صرا وفقاً لهيئة التحكم فإن بطلان العقد لا بند قائم بذاته مستقل بالضرورة بطلان الشرط قضت الفقرة (٢) من المادة (١٦) على تقديم الدفع بعدم الاختصاص عند تقديم مذكرة الدفاع وليس وأجازت لكل طرف ) يدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم ولو كان قد إختار المحكم الوحيد أو إختار أحد المحكمين بعد أن تصدر حكماً إنسانياً المادة ٣/١٦ لهيئة التحكي

وأجاز نص (تمهيدي) قبل الفصل في موضوع النزاع يعلم الإختصاص كما أجاز للهيئة أن تضم الدفع للموضوع وتقضي فيه ضمن الحكم الموضوعي وقد قضى النص بأنه في الحالة الأولى عند إصدار حكم تمهيدي برفض الدفع الإختصاص يحق لمن أبدى الدفع رفع ٣٠ يوماً من إعلانه بالحكم برفض الدفع وذلك لكي تفصل المحكمة فيه. وكما فعل بالنسبة لرد المحكمين سلك النظام للدفع بعدم الإختصاص في هذه الحالة الأخيرة، فأجاز لهيئة التحكيم تستمر في نظر النزاع وتصدر فيه حكماً موضوعياً، ودون نظر إلى ما سيحكم به القضاء.

نفس المنهج بالنسبية

إن ذلك يخلق نوع من الإرتباك في تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدير في هذه الحالة، لأنه إذا قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم إختصاص هيئة التحكيم والتي سبقت بالحكم بإختصاصها، ثم قضت في الموضوع، الحكم للإلغاء أو للقضاء ببطلانه لصدوره من هيئة تحكيم غير مختصة بنظر النزاع، ومن المستقر قضاءً وتحكيماً داخلياً ودولياً أن التحكيم قضاء من نوع خاص وإستثناء على ولاية القضاء الرسمي، لذلك فإن إختصاصه يفسر تفسيراً ضيقاً طبقاً لإتفاق التحكيم، فلا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، وما لم يشمله الإتفاق صراحة لا يدخل في إختصاص التحكيم ويكون من إختصاص القضاء الرسمي أي قضاء الدولة). الإختصاص النوعي لهيئة التحكيم بإصدار أوامر وقتية خاصة بالموضوع محل النزاع:

جاءت المادة (١٧) من النظام على أنه لهيئة التحكيم سلطة إصدار أوامر للأطراف بناء على طلب أي منهم بإتخاذ إجراءات وقتية تراها ضرورية بالنسبة لموضوع النزاع ما لم يتفق أطراف التحكيم على عكس ذلك اصلاً وأن للهيئة صلاحية إقتضاء ضمان مناسب عند إصدار مثل هذه الأوامر الوقتية، والأصل في التحكيم التجاري وخصوصاً الدولي هو ترك المجال لإختيار الأطراف في تنظيم سير الإجراءات فيمكنهم وضع قواعد مفصلة للإجراءات في إتفاق التحكيم يلتزم بها المحكمون أو يمكنهم الإحالة إلى قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون يختارونه.

ولم يشر النص إلى كيفية تنفيذ هذه الأوامر الوقتية ولا كيفية إلزام الخصم بدفع الضمان مقابل إصدارها على أنه . غني عن البيان أنه نظراً لأن هيئات التحكيم ليست لها سلطة التنفيذ الجبري والقوة التنفيذية اللازمة، فسيضطر صاحب المصلحة أن يلجأ إلى القضاء ليستصدر منه أمراً بالتنفيذ الجبري للأمر الوقتي وكذلك بإلزام من صدر ضده أمر بإبداع الضمان الذي حددته الهيئة بهذا الإيداع جبراً عليه، إذا أمر هيئة التحكيم إختيارياً.