حددت المادة 19 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بجمهورية مصر العربية والمادة 15 من القانون رقم 6 لسنة 2018 إجراءات رد المحكم وهي كالتالي: 1- يقدم الطرف الذي يعتزم رد المحكم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال 15 يوماً من تاريخ تعيين هذا المحكم. 2- إذا لم يتنحى المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان المحكم بالرد فيجوز لطالب الرد رفع الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المختصة لتصدر قرارها بحكم غير قابل للطعن عليه. 3- لا يترتب على تقديم طلب رد المحكم وقف إجراءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم بما في ذلك المحكم المطلوب وده الإستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم التحكيم حتى ولو لم تفصل المحكمة في طلب الرد. أما إذا حكمت المحكمة برد المحكم ترتب على ذلك إعتبار ما يكون قد تم من إجرءات التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم كان لم يكن.4- لا يعتبر تنحي المحكم عن مهمته أو إتفاق الأطراف على عزله إقراراً منه بصحة أسباب رده 5- إذا قررت المحكمة المختصة رد المحكم فيجوز لها أن تقرر ما تجده مناسباً لذلك المحكم من أتعاب ومصاريف أو إسترداد أية أتعاب أو مصاريف قد تم دفعها له، ولا يقبل الطعن على هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن 6- إذا قبل المحكم المهمة ولكنه تعذر عليه أداء مهمته أو لم يباشرها أو إنقطع عن أداؤها بما أدى إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم، أو أهمل قصداً العمل بمقتضى إتفاق التحكيم رغم إعلانه بكافة وسائل الإعلانات والتواصل المعمول به وفقاً لإجراءات القانون أو لم يتفق الأطراف على عزله جاز للمحكمة المختصة بناءً على طلب أي من الأطراف إنهاء مهمة المحكم ويكون قرارها في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه ووجب تعيين محكم بديل له طبقاً للإجراءات التي تتبع في إختبار المحكم الذي إنتهت مهمته 7- سلطة المحكم هى سلطة شخصية تنتهي بوفاته، أو بفقدانه أهليته، أو فقده شرط من شروط تعيينه ولا تؤدي وفاة الشخص الذي قام بتعيين المحكم إلى إلغاء سلطةالمحكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.بعد رد المحكم أو عزله يتم تعيين محكم جديد بديلاً له بنفس الإجراءات التي تمت التعيين المحكم الذي تم رده وعندئذ يجوز للأطراف الإتفاق على إبقاء أي من الإجراءات التي تمت سابقاً والغاء ما عداها ، وإذا لم يتفق الأطراف على ذلك جاز لهيئة التحكيم التي تم تعيينها مؤخراً إقرار فيما إذا كانت أي من هذه الإجراءات صحيحةونطاق ذلك.و تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية
على عدم وجود إتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع القائم. 10 يتم الدفع بعدم إختصاص هيئة التحكيم من الأطراف في ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه (المحتكم ضده ولا يترتب على قيام أحد الأطراف بتعيين محكم أو الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في أي من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول إتفاق التحكيم فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق في الدفع به إلا أنه يجوز لهيئة التحكيم قبول الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير في الدفع بهذا الطلب كان لسبب مقبول. 11 تفصل هيئة التحكيم في الدفع المشار إليه سابقاً قبل الفصل في موضوع التحكيم كما يجوز لها أن تضمه مع موضوع النزاع لتفصل فيهما معاً. فإذا قضت هيئة التحكيم برقض الدفع فلا يجوز للطرف الطالب التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها. -12 كما ذكرنا سابقاً أن شرط التحكيم هو إتفاق مستقل عن كافة بنود العقد المبرم بين أطراف التحكيم ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه بطلان شرط التحكيم 13- يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب أي من الأطراف أن تأمر بإتخاذ تدابير تحفظية أو مؤقتة (وقتية) تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب ضمان كافي لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به ولها أيضاً إلزامه بتحمل كافة الأضرار الناتجة عن تنفيذ هذه الأوامر إذا قررت هيئة التحكيم في أي وقت لاحق عدم أحقيته في هذا الطلب.