الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / اجراءات الرد / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / إجراءات تقديم طلب الرد والفصل فيه

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    124

التفاصيل طباعة نسخ

 إجراءات تقديم طلب الرد والفصل فيه :

    تتفق قوانين التحكيم محل الدراسة على أن تقديم طلب رد للحكم يكون مرتبطاً بظهور سيه سواء عند تعيين المحكم المطلوب رده أو بعد تعيينه ويظهر الاختلاف في هذه القوانين من حيث وتحديد الجهة التي يقدم لها طلب رد المحكم والمدد المحددة لتقديمه والفصل فيه من قبل هيئة التحكيم أو المحكمة المختصة بحسب الحال.

   فبحسب القانون النموذجي وقوانين مصر والسعودية والعراق يقدم طلب رد المحكم إلى هيئة التحكيم مباشرةً، فإذا لم يتنح المحكم تفصل الهيئة في الطلب. في حين نصت قوانين الأردن وسوريا واليمن على أن يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة للفصل فيه. أما الموعد المحدد لتقديم طلب الرد، فيظهر بعض الاختلاف بين القوانين في هذه المسألة، حيث نص القانون النموذجي للتحكيم وقوانين التحكيم في كل من مصر والأردن وسوريا والعراق على أن يقدم طلب رد المحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو من تاريخ علمه بالظروف المبررة للرد. في مصر قضى بأن " طلب رد المحكم المقدم بعد المهلة يسقط " وفي تونی قضت محكمة التعقيب (النقض) أن " سقوط الحق بالتجريح في المحكم ببلوغ الأجل لا تأثير له على صحة القرار التحكيمي ولكنه لا يمنع من تتبعه حسب قواعد المسئولية المدنية ".

  أما نظام التحكيم السعودي ومعه القانون اليمني فقد اختلفا عن باقي القوانين في منح المدة لطالب الرد بتقديم رده حيث منحا مدة أقل مما هي عليه في باقي القوانين وذلك حين نص نظام التحكيم السعودي على أن يقدم الطلب خلال مدة خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة، أو بالظروف المسوغة للرد.

   أما القانون اليمني للتحكيم فقد أوجب على طالب الرد بتقديمه خلال مدة أسبوع من يوم إخطاره بتعيين المحكم أو من يوم علمه بالظروف المبررة للرد. وقد قضي بأنه " إذا لم يسلك الطاعن إجراءات رد المحكم بسبب عدم صلاحيته للحكم أو لعدم توافر الشروط المتفق عليها أو المنصوص عليها في اتفاق التحكيم فإن الطعن بشأن عدم ولاية المحكم لا أساس له ".

    بموجب القانون النموذجي للتحكيم ومعه قوانين مصر والسعودية والعراق يقدم طلب رد المحكم إلى هيئة التحكيم وهي من تقوم بالبت في الطلب إذا لم يتنح المحكم، و باستناء نظام التحكيم السعودي الذي أعطى الهيئة الحق بالفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه، فإن باقي القوانين لم تضع للهيئة مدة للفصل في طلب الرد كما فعل نظام التحكيم السعودي الذي كان موفقاً في تحديد مدة معقولة للهيئة لإصدار قرارها المتعلق بطلب رد المحكم.

    وباعتقادنا، عندما يترك أمر الفصل في طلب رد المحكم لهيئة التحكيم، تبرز بعض المأخذ على هذا الأمر فهو من ناحية من شأنه التطويل في إجراءات الفصل في الطلب خاصة عندما لا يقتنع طالب الرد بقرار الهيئة ويتخذ طريق الطعن بالقرار لدى المحكمة المختصة ومن ناحية أخرى عندما تكون هيئة التحكيم مكونة من محكم منفرد لا شك أن هناك صعوبة تبرز أمامه خاصة عندما يكون طلب الرد بسبب الحيدة والاستقلال والنزاهة، إذ قد يكون من الصعوبة اعتراف المحكم بعدم النزاهة والحيدة وربما يكون الأقرب إليه وفي أحسن الظروف اتخاذ طريق التنحي عن نظر النزاع حتى ولو لم يكن مسلماً بما تضمنه طلب رده .

   تجدر الإشارة أن المحكمة الدستورية العليا في مصر، تعرضت للنص الوارد في قانون التحكيم والذي يخول لهيئة التحكيم الفصل في الطلب، وقضت بعدم دستوريته .

   وإذا كانت قوانين التحكيم محل الدراسة لا تتضمن مدة للفصل في طلب رد المحكم من قبل المحكمة وتركت ذلك للقواعد العامة المتعلقة برد القاضي، إلا أن هذه القوانين قد أكدت على أن حكم المحكمة في هذا الأمر يكون غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

   أما قانون التحكيم اليمني فقد نص على أن تفصل المحكمة في طلب الرد خلال أسبوع، فإذا رفضت المحكمة الطلب فإن القانون يجيز لطالب الرد الطعن في قرارها أمام المحكمة الأعلى درجة خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار.

      والإشكالية التي تبرز أثناء التطبيق العمل لهذا النص هو أن القانون اليمني عرف في المادة (٢) منه المحكمة المختصة بأنها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، لكن المادة (۸) من نفس القانون نصت على أن تختص المحاكم الاستئنافية بنظر القضايا التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء ما لم يتفق طرفا التحكيم على جعل الاختصاص لمحكمة أخرى. فإذا تقدم طالب الرد بطلبه إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظر النزاع وفقاً للمادة الثانية من القانون ورفضت هذه المحكمة طلبه يرد المحكم جاز له الطعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف، فإذا أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة هل يجوز للطاعن الطعن بحكمها أمام المحكمة العليا؟ خاصة أن القانون في المادة (٢٤) منه لم ينصى على أن حكم محكمة الاستئناف يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن أما إذا قدم طلب الرد إلى محكمة الاستئناف وفقاً للمادة (۸) وتم رفض الطلب فإن معنى ذلك هو جواز الطعن بالقرار أمام المحكمة العليا. وفي كلا الحالتين فإن المادة (٢٤) من شأنها فتح باب التطويل للفصل في طلبات رد المحكمين وهي مدخل خصب للطرف الذي يرغب في عرقلة إجراءات التحكيم والفصل في النزاع.