(1) للطرفين حرية الاتفاق على اجراءات رد المحكم، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة.
(2) أذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، وجب على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بتكوين هيئة التحكيم، أو من تاريخ علمه بأي ظرف من الظروف المشار إليها في المادة 12 ، بياناً مكتوباً بالأسباب التي يستند إليها طلب رد هيئة التحكيم، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، فعلى هيئة التحكيم أن تبت في طلب الرد.
(3) اذا لم يقبل طلب الرد المقدم وفقاً للاجراءات المتفق عليها بين الطرفين أو وفق الاجراءات الواردة في الفقرة (2)، جاز للطرف الذي قدم طلب الرد أن يطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6، خلال ثلاثين يوماً من تسلمه اشعاراً بقرار رفض طلب الرد، أن تبت في طلب الرد، وقرارها في ذلك يكون غير قابل لأي طعن؛ وريثما يتم الفصل في هذا الطلب .