نظم المشرع المصرى فى قانون التحكيم فى المادة ۱۹ إجراءات رد المحكم وهى تنص على أنه:
فإن التجديد الذي أتى به المشرع المصرى في قانون التحكيم يتمثل في مسألتين:
المسألة الأولى: أنه رفع المدة المتروكة للخصم فى طلب رد المحكم من خمسة أيام إلى خمس عشرة يوما تبدأ من تاريخ علمه بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد.
المسألة الثانية: أن المشرع جعل الجهة المختصة بنظر طلب الرد هيئة التحكيم ذاتها فى المقام الأول، وذلك لأنه جعل هناك رقابة قضائية تمارس في هذا الصدد ولكن في المقام الثاني.
ويلاحظ ما يأتي:
1- أن طلب الرد يتعين أن يقدم كتابة وأن تذكر فيه أسباب الرد فلا يجوز ابداؤه شفاهة ويجوز أن يتم تقديمه فى الجلسة أو إرساله إلى هيئة التحكيم بطريق آخر يتفق عليه.
2 - أن طلب الرد لا يكون مقبولا ممن سبق له تقديم طلب لرد المحكم نفسه في ذات التحكيم ورفض طلبه منعا من تعطيل إجراءات التحكيم واكتفاء بالطعن في قرار الرفض.
ويثور التساؤل حول تقديم طلب الرد بعد مرور المدة الزمنية المحددة :
هل يرفض طلب الرد إذا قدم بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها في المادة ١/١٩ من قانون التحكيم ؟
في الإجابة على هذا التساؤل، نلاحظ ان المشرع المصرى لم ينص صراحة على وجود جزاء يوقع على طالب الرد.
وقد يستخلص من ذلك أنه يجوز تقديم طلب الرد ولو بعد فوات المدة المحددة لذلك قانونا. اعتمادا على التفسير الظاهرى للنصوص القانونية ولكن إذا رجعنا إلى التنظيم القانوني لرد القضاة، نجد أن الأصل أنه إذا لم يقدم طلب الرد في الميعاد القانوني سقط الحق.