تخصع قواعد رد المحكمين وإجراءات الرد للقانون الذي يحكم إجراءات خصومة التحكيم.
هذا وقد كان قانون التحكيم المصري عند صدوره ينص في المادة(19)منه، وأخذاً بما تنص عليه المادة (13/2) من القانون النموذجي للأمم المتحدة، على أن:" يقدم طلب الرد إلى نفس هيئة التحكيم الذي تنظر النزاع، سواء كان المحكم واحداً أوتعدد المحكمين، وسواء انصب طلب الرد على أعضاء الهيئة جميعاً أو علي واحد منهم ولو كان هذا الواحد هو رئيس الهيئة".
ولكن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم الدستورية هذا النص عام 1999م.