الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / اجراءات الرد / الكتب / دور المحكم في خصومة التحكيم الخاص / إجراءات الرد

  • الاسم

    د. مهند أحمد السنوري
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    292
  • رقم الصفحة

    205

التفاصيل طباعة نسخ

نظم المشرع المصري إجراءات الرد في المادة (19) من قانون التحكيم التي كانت تنص في فقرتها الأولي على أن :

 "يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبنياً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتح المحكم المطلوب لرده فصلت هيئة التحكيم في الطلب "

الأصل في التحكيم – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتقويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائباً عن شبهة الممالأة ، مجرداً من التحليل ، وقاطعاً لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه ، بعد أن يدل كل منهما بوجهة نظره تفصيلياً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية .

فالتحكيم وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص

                       

يستمد المحكمون منه سلطاتهم ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة، وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء ولا يجتمعان، ذلك أن مقتضاه عزل المحكم جميعاً من نظر المسائل التي انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها. وحيث أن المادة (18) من قانون التحكيم المصري قد عينت بيان أسباب رد المحكم فنصت في فقرتها الأولى على أنه . لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً حول حيدته أو استقلاله "، وكان ذلك تأكيداً على أن ضمانة الحيدة في خصومة رد المحكم هي من ضمانات التقاضي الأساسية التي لا غنى عنها بالنسبة إلى كل عمل قضائي، ليغدو الحق في رد المحكم قرين الحق في رد القاضي، وبخصوص المادة (19) من قانون التحكيم فقد أناطت الفصل في خصومة ري المحكم بهذا المحكم نفسه، وان المشرع قد اعتبر حكم هذه الفقرة بظاهرة استقلال هيئة التحكيم باعتبارها من المبادئ الأصولية التي تقوم عليها الأنظمة المتقدمة في التحكيم وحيث ان استقلال هيئة التحكيم فيما يصدر عنها من أعمال قضائية ليس استقلالاً وأثراً في قراع بل يتحدد مضمونه - في نطاق الطعن الراهن - بمفهوم استقلال السلطة القضائية باعتبارها المنوط بها أصلاً مهمة القضاء، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن استقلال السلطة القضائية وحيدتها ضمانتان تنصبان معاً على إدارة العدالة بما يكفل فعاليتها، وهما بذلك متلازمتان. وإذا جاز القول - وهو صحيح - بأن الخصومة القضائية لا يستقيم الفصل فيها أمراً حقاً وعدلاً إذا خالطتها عوامل تؤثر في موضوعية القرار الصادر بشأنها فقد صار منطقياً أن تتعادل ضمانتا استقلال السلطة القضائية وحيدتها في مجال اتصافها بالفصل في الحقوق انصافاً لتكون لهما معاً القيمة الدستورية ذاتها، فلا تعلو إحداهما على الأخرى ختام

 

تجنبها بل تتضامنان تكاملاً وتتكافأن قدراً . وبهذا قضت المحكمة الدستورية العليا في قرارها بعدم دستورية نص المادة (1/19)

 

وترسيخا لحكم المحكمة الدستورية العليا اثر المشرع ترجيح اعتبارات العدالة على اعتبارات السرعة التي يمكن تحقيقها من نص المادة (19/1) وقام بإصدار القانون رقم 8 لسنة 2000م بتعديل المادة (19) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة   :1994م واستبدالها بالنص الآتي (المادة19

 

1 " يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم ينتج المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن.

-2 لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم

 لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم يترتب على ذلك اعتبار ما قد يكون قد تم من إجراءات، بما في ذلك حكم المحكم كأن لم يكن ".

 

ويلاحظ أن التعديل الذي أتى به المشرع قد رفع المدة القانونية لتقديم طلب الرد من خمسة أيام إلى خمس عشرة يوماً تبدأ من تاريخ علمه بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد جعل هيئة التحكيم ذاتها هي الجهة المختصة بنظر طلب الرد والفصل فيه ودورها أساسي في هذا الأمر، أما المحكمة المختصة فدورها احتياطي بالإضافة إلى إغلاقه باب الطعن أمام المحتكمين في الحكم القاضي برفض طلب رد المحكم

 

وبالتالي حرمان المحتكمين من هذه الوسيلة

 

 

 

ومن استقراء التشريعات العربية للتحكيم تجدر الاشارة إلى أنه قد أحسن المشرع اليمني صنعاً في تنظيمه لإجراءات رد المحكم بطريقة مفصلة وسريعة ، إذ تنص المادة (24) من القانون اليمني على أنه :

" يقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحد من يوم إخطار طالب الرد بتعيين المحكم أو من يوم علمه بالظروف المبررة للرد وتقوم المحكمة المختصة بالفصل في الطلب خلال أسبوع واحد على حد الاستعجال فإذا رفضت المحكمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قرارها أماما المحكمة الأعلى درجة خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار وإذا لم تفصل المحكمة المختصة في طلب الرد خلال أسبوع واحد فيعتبر بعد مرور المدة وكأن المحكمة قد اقتنعت برفض الطلب . كما أنه يجوز تقديم طلب الرد إلى لجنة التحكيم ذاتها وتطبق نفس الإجراءات المذكورة في هذه المادة .

كذلك نظمت المادة ( 11 ) من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكم التجاري الدولي ، إجراءات رد المحكمين وقد نصت :

1- على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل إخطاراً بطلب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين 9,10

2- يخطر الطرف الآخر المحكم المطلوب رده والعضوان الآخران في هيئة التحكيم بطلب الرد 

3- عندما يطلب أحد الطرفين رد محكم ، للطرف الأخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر الدعوى ، ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي إقراراً ضمنياً بصحة الأسباب التي يستند إليها طلب الرد .

وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكم البديل كل الإجراءات المنصوص  عليها في المادتين 6,،7  ولو لم يمارس أحد الطرفين أثناء الإجراءات تعيين المحكم الذي طلب رده حقه في هذا التعيين أو الاشتراك فيه "