الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / اجراءات الرد / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / مدة الرد

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    258

التفاصيل طباعة نسخ

مدة الرد

وحسب المادة (516) من القانون السوري، والمادة (194) من القانون القطري، فإنه يتوجب تقديم دعوى الرد خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغ طالب الرد ( المدعي ) بتعيين المحكم. ويثير مثل هذا الحكم إشكالاً عملياً يتعلق بالحالة التي يتم فيها تبليغ طالب الرد باسم المحكم، دون أن يعلم بسبب الرد ، إلا بعد انقضاء مدة الخمسة أيام من تاريخ تعيين المحكم. فهل يجوز له التقدم بدعوى الرد أم لا؟ ومرة أخرى، فإن ظاهر النص يشير إلى عدم جواز دعوى الرد في هذا الفرض والسبب أن دعوى الرد حتى تكون مسموعة ، يجب رفعها ، كما يقول النص، ......... في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم. وما دام تم إخبار هذا الخصم بالتعيين، ولم يرفع الدعوى خلال تلك المدة، فلا يجوز له رفعها حتى لو لم يكن يعلم بسبب الرد آنذاك، وإنما علم به بعد انقضاء المدة المذكورة.

- إلا أننا لا نؤيد هذا التفسير الحرفي، إذ من غير المنطقي ولا المعقول ،الطلب من شخص رفع دعوى استناداً لسبب معين لا يعلمه ولم يتبلغه. لذلك نرى جواز رفع دعوى الرد في هذه الحالة، على أن يتم رفعها خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بسبب الرد ، بافتراض أنه لم يكن يعلم بذلك، يوم إخباره بتعيين المحكم. وهذا الفهم، كما نرى، هو الذي يستقيم، مع روح النص وقصد المشرع. أما لو كان يعلم بسبب الرد قبل تعيين المحكم، فعندئذ تسري مهلة الخمسة أيام من تاريخ هذا التعيين ومرة أخرى، فإن الأصل عدم العلم بسبب الرد وعلى من يدعي العكس أن يثبته، وله ذلك بكافة وسائل الإثبات.

 وفي نظام التحكيم السعودي (المادة 12) ، يجب تقديم طلب الرد خلال خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم ، أو من يوم ظهور أو حدوث سبب من أسباب الرد. وهذا الحكم منتقد على غرار القوانين الأخرى وفق ما سبق ذكره. فالعبرة كما ذكرنا، ليس لواقعة سبب الرد أو ظهورها بحد ذاتها، وإنما للعلم بها من طالب الرد. لذا نرى أن مدة الخمسة أيام تسري من تاريخ علم طالب الرد بوجود سببه إذا نشأ هذا السبب بعد تعيين المحكم. أما إذا نشأ السبب قبل التعيين وكان العلم به قبل ذلك أيضاً، فتسري المدة من تاريخ التعيين. وقبل هذا العلم، يستحيل على طالب الرد التقدم بدعوى أو طلب لرد المحكم، إستناداً لسبب معين لا يعلمه. 

وكما تقدم، استناداً للمادة (207) من القانون الإماراتي، والمادة (178) من القانون الكويتي، يشترط لسماع الدعوى رفعها خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد ، أو علمه به، إذا كان تالياً لإخباره بتعيين المحكم. فالعبرة في هذين القانونين بالنسبة لبدء مدة الرد ، هي للعلم بسبب الرد وليس لأي ظرف آخر وهو المنطقي والمعقول. والشيء ذاته يمكن أن يقال بالنسبة للقانون اللبناني، حيث نصت المادة (770) على أن طلب الرد ، يقدم خلال خمسة عشر يوماً من علم طالب الرد بتعيين المحكم، أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك.

وفي القانون الإماراتي والليبي والكويتي، لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم التحكيم أو أقفل باب المرافعة في القضية التحكيمية، وحجزت القضية للحكم). وفي التحكيم، ليس هناك ما يمنع المحكم من إعادة فتح باب المرافعة بعد إقفالها وحجز القضية للحكم، إذا وجد المحكم مبرراً لذلك فإن تم ذلك فعلاً ، أي تم فتح باب المرافعة من جديد، تجوز دعوى الرد أثناء المرافعة الجديدة، وتبقى جائزة إلى حين إغلاق باب المرافعة مرة أخرى، وهكذا. فإذا أغلق باب المرافعة لإصدار الحكم نهائياً ، وظهر سبب الرد أثناء ذلك، فليس للخصم المعني رفع دعوى الرد. ويطبق الحكم ذاته إذا صدر حكم

التحكيم النهائي قبل إقامة الدعوى. ولا يبقى لطالب الرد في هاتين الحالتين سوى الطعن بحكم التحكيم وفق ما ينص عليه القانون.

والمدة التي يجب خلالها رفع دعوى الرد هي مدة سقوط وهـي مـن النظام العام، لا يجوز تجاوزها ولا الاتفاق على خلافها ، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها. فإذا رفعت الدعوى بعد انقضاء ذلك الميعاد ، ترد شكلاً ولو لم يطلب ذلك المدعى عليه.