يجب رفع دعوى الرد. وذلك في خلال 5 أيام من تاريخ العلم بتحقق سبب الرد، أو من تاريخ العلم بتعيين المحكم المردود فإذا ما انتهى هذا الميعاد دون رفع الدعوى المتقدمة سقط حق الرد. والجهة القضائية التي ترفع أمامها دعوى الرد هي الغرفة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر التحكيم حسبما تم الاتفاق عليه أو الغرفة الابتدائية في بيروت والحكم الصادر في دعوى الرد يجوز الطعن عليه بالاستئناف.