يقدم طلب الرد إلى المحكمة التحكيمية ذاتها وذلك خلال 15 يوماً من علم الخصم المعني بالظروف المبررة لطلب الرد. وهذا النظر كان داعيا إلى تحفظ البعض.
رأي هذا الكاتب
ومن جانبنا نرى، أن الرأي المتقدم محل نظر. لأن موقف المشرع العماني، إنما يتفق مع مسلك العديد من التشريعات التي توجب تقديم طلب الرد إلى المحكمة التحكيمية ذاتها مع تقرير حق القضاء في مراقبة القرار الصادر من المحكمة التحكيمية في هذا الخصوص.
والثابت أن المحكمة التحكيمية سوف تقوم بالفصل في طلب الرد خلال، على أن يحق للخصم صاحب المصلحة الطعن على القرار الصادر من المحكمة التحكيمية في خصومة الرد مع استمرار سير الخصومة المتقدمة.
رأي هذا الكاتب
ومن جانبنا نرى، أن النقد السابق في غير محله، في حين أن المشرع العماني جدير بالتأييد. فلماذا نمنع المحكمة التحكيمية من الاستمرار في نظر الدعوى المعنية، حيث يترتب على ذلك إضاعة الوقت مع ما يترتب على ذلك من أضرار بالخصوم. وإذا انتهت المحكمة الاستئنافية إلى قبول طلب الرد.