الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / اجراءات الرد / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / إجراءات الرد

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    384

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات الرد

يقدم طلب الرد إلى المحكمة التحكيمية ذاتها وذلك خلال 15 يوماً من علم الخصم المعني بالظروف المبررة لطلب الرد. وهذا النظر كان داعيا إلى تحفظ البعض.

رأي هذا الكاتب

ومن جانبنا نرى، أن الرأي المتقدم محل نظر. لأن موقف المشرع العماني، إنما يتفق مع مسلك العديد من التشريعات التي توجب تقديم طلب الرد إلى المحكمة التحكيمية ذاتها مع تقرير حق القضاء في مراقبة القرار الصادر من المحكمة التحكيمية في هذا الخصوص. 

والثابت أن المحكمة التحكيمية سوف تقوم بالفصل في طلب الرد خلال، على أن يحق للخصم صاحب المصلحة الطعن على القرار الصادر من المحكمة التحكيمية في خصومة الرد مع استمرار سير الخصومة المتقدمة.

 

رأي هذا الكاتب

ومن جانبنا نرى، أن النقد السابق في غير محله، في حين أن المشرع العماني جدير بالتأييد. فلماذا نمنع المحكمة التحكيمية من الاستمرار في نظر الدعوى المعنية، حيث يترتب على ذلك إضاعة الوقت مع ما يترتب على ذلك من أضرار بالخصوم. وإذا انتهت المحكمة الاستئنافية إلى قبول طلب الرد.