الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / اجراءات الرد / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / إجراءات الرد

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    166

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات الرد

الجهة المختصة بالفصل في طلب الرد، هي الجهة التي تختص أصلاً بنظر النزاع، لو لم يتم عرضه على التحكيم. وعلى هذا الأساس، نرفض الاتجاهات الفقهية التي ذهبت إلى أن المادة 12 لم تنظم إجراءات الرد، فهذه المقولة مبتورة.

والجهة المعنية بالفصل في طلب الرد، يتعين عليها أن تدعو الخصم، كذا المحكم المردود إلى جلسة تعقدها هذه الجهة وذلك بهدف الفصل في طلب الرد. والهدف من الدعوة المتقدمة هو إعمال مبدأ المواجهة، ولكن المادة المتقدمة لم تبين الآثار المترتبة علی تقديم طلب الرد.