إذا اتفق الخصوم على إجراءات معنية للرد، هنا يتعين الالتزام بهذه الإجراءات احتراماً لإرادة الخصوم. فإذا اتفق الخصوم على إخضاع الخصومة التحكيمية للائحة غرفة التجارة الدولية في باريس.
ترى أن المشرع السويسري لا يستطيع أن يمنع ممارسة الحق الدستوري في الطعن بالاستئناف على الحكم المتقدم وفقاً لنظام الاستئناف العام، إعمالاً للمادة 4 من الدستور السويسري الفدرالي.