الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / اجراءات الرد / الكتب / الوسيط في قانون التحكيم السعودي / إجراءات رد المحكم

  • الاسم

    د. فيصل بن منصور الفاضل
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الكتاب الجامعي
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    99

التفاصيل طباعة نسخ

قضت الفقرتان : الأولى والثانية من المادة السابعة عشرة من نظام التحكيم بأنه إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات رد المحكم، فأنه يقدم طلب الرد-كتابة- إلى هيئة التحكيم، مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة، أوبالظروف المسوغة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده ، أولم يوافق الطرف الآخر على طلب خلال خمسة أيام من تاريخ تسمله ، ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال (ثلاثين يوماً)، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، ولايقبل طلب الرد ممن سبق له طلب برد المحكم نفسه في التحكيم نفسه ، للأسباب ذاتها، كما لايقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة