طبقا للمادة 1/19 من قانون التحكيم عند صدوره، كانت هيئة التحكيم هي الجهة المختصة بالفصل في طلب الرد، إذ كان النص المذكور يقضي، بأنه إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده بعد تقديم طلب الرد من أحد الطرفين، فصلت هيئة التحكيم في الطلب.
أي أنه بعد تقديم طلب الرد إلى هيئة التحكيم، فإنه يجوز للمحكم أن يتنحى عن مهمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الرد إلى هيئة التحكيم، وقد قرر المشرع هذا الحق للمحكم الذي قد يفضل التنحي من تلقاء نفسه.
فإن لم يتنح المحكم، على هيئة التحكيم أن تحيل الطلب إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا كان التحكيم داخلية، أو إلى محكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى في مصر يتفق عليها الطرفان متى كان التحكيم تجارياً دولياً.
وتنعقد خصومة الرد بين طالب الرد والطرف الآخر في التحكيم، لذلك فلا يعد المحكم خصما في دعوى الرد، كذلك لا يعد مركز التحكيم الذي يتم التحكيم وفقاً لقواعده خصما في هذه الدعوى.