الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكمة المختصة بطلب الرد / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / إختصاص هيئة التحكيم بالفصل في طلب رد المحكم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    132

التفاصيل طباعة نسخ

حيث أنه عن طلب المدعية الحكم بعدم دستورية قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه لعدم عرضه علي مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور وفقاً للمادة (٩٥) منه، وهو ما تمسكت به بمذكرتها الأخيرة أمام هذه المحكمة، فإنه وقد سبق أن صدر الحكم في القضية رقم ٨٤ لسنة ٤٩ قضائية «دستورية» بجلسة ٦ نوفمبر ۱۹۹۹ بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (۱۹) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ من إختصاص هيئة التحكيم بالفصل في طلب رد المحكم ، ثم صدر الحكم في القضية رقم ۹۲ لسنة ۲۱ قضائية «دستورية» بجلسة ٦ يناير ۲۰۰۱ بعدم دستورية البند (۳) من المادة (٥٨) من القانون المشار إليه فيما نصت عليه من أنه لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم»، وقد تناول كل من الحكمين مسائل دستورية تمثل عواراً موضوعياً إتصل بالنصوص المطعون عليها وآل إلى بطلانها لقيام الدليل على مخالفتهما للمضمون الموضوعي لقواعد دستورية، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد إنطويا لزوماً على إستيفاء قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ۱۹۹٤ للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور بمــا يحول دون بحثها من جديد، وذلك باعتبار أن الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور في قانون ما – وعلى مــا إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - يعتبر سابقاً بالضرورة على الخوض في أمر إتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور، ومن ثم فإن المناعي الشكلية التي نسبتها المدعية إلى ذلك القانون تكون غير مقبولة . وحيث أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية بشأن نص الفقرة الأولى من المادة (۱۳) من قانون التحكيم المشار إليه وإنتهت إلى موافقته لأحكام الدستور وعدم خروجه عليها، وقضت برفض الدعوى رقم ١٥٥ لسنة ٢٠ قضائية «دستورية» بجلسة 2002/1/13  ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٤ (تابع) بتاريخ ۲۰۰۲/۱/۲٤ ، وكان مقتضى أحكام المادتين (٤٨و ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الدستورية في شأن هذه الفقرة المطعون عليها من المادة (۱۳) تكون غير مقبولة . وحيث أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، أن تتوافر رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، ذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وكانت طلبات المتدخلة في الدعوى الموضوعية المدعية في الدعوى (الدستورية إنما تنصرف إلى إبطال شرط التحكيم الذي إشتملت عليه العقود المبرمة بين شركتها وشركة شل وقد أبدت الدفع بعدم الدستورية إثر دفع أبداه ممثل تلك الشركة بعدم قبول الدعوى إستناداً لوجود شرط تحكيم، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة (۱۳) المطعون فيه على أنه «ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم» يخاطب هيئة التحكيم لتعمل مقتضاه فيما يعرض عليها من منازعات، ولا مجال لإعماله في الدعوى الموضوعية، ومن ثم لا يوجد أدنى قدر من الانعكاس للحكم في : تكم في دستورية النص الطعين على طلبات المدعية في دعوى الموضوع، مما لازمه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة أيضاً خصوص  الفقرة الثانية من المادة (۱۳) سالفة البيان. وحيث أنه لما كان ما تقدم، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة (۲۲) من قانون التحكيم المشار إليه على أنه «تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود إتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو . عدم شموله لموضوع النزاع، وكان القضاء بعدم دستورية هذا النص مؤداه أن جهة القضاء العادي تعتبر هي المختصة بالفصل في تلك الدفوع، ومنها الدفع ببطلان إتفاق التحكيم، بما يتوافر معه للمدعية مصلحة شخصية مباشرة في إقامة الدعوى الدستورية الماثلة في شأن هذا النص، باعتبار أنه لازم للفصل في طلبات التدخل التي أبدتها أمام محكمة الموضوع ببطلان شروط التحكيم التي اشتملت عليها العقود المبرمة بين المدعي والمدعي عليه في الدعوى الموضوعية، الأمر الذي يتحدد به نطاق الدعوى الدستورية المطروحة في نص هذه الفقرة من المادة (۲۲) من قانون التحكيم المشار إليه. وحيث أن المدعية تنعي على النص المذكور مخالفته لأحكام المواد (٨ و ٤٠ و ٦٥ و ٦٨ و ١٦٥) من الدستور لما يتضمنه من إخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون وإعتداء على إستقلال القضاء وحصانته، فضلاً عن إهداره حق التقاضي الذي يكفله الدستور للناس كافة، كما خالف النص المطعون فيه المادة (١٥) من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والتي عقدت ولاية الفصل في المنازعات للمحاكم وحيث أن النعي في جملته مردود، ذلك أنه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما وفقاً لشروط يحددانها ليفصل في النزاع بقرار يقطع دابر الخصومة، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية وهو ما مؤداه إتجاه إرادة المحتكمين إلى ولوج هذا الطريق لفض خصوماتهم بدلاً من القضاء العادي، ومن ثم فإن المشرع - بما له من سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق قد حجب المحاكم عن نظر المسائل التي يتناولها التحكيم إستثناء من أصل خضوعها لولايتها. وإذ كان النص الطعين قد خول هيئة التحكيم الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود إتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، فذلك لاعتبارات تتفق والمنطق القضائي قوامها أن عرض نزاع ما على هيئة التحكيم يعتبر وسيلة قضائية يحسم من خلالها النزاع موضوع التحكيم برمته، بما فيه من أوجه دفاع ودفوع، فلا تتجزأ الخصومة محل التحكيم لتفصل في موضوعها هيئة التحكيم، بينما تفصل في دفوعها هيئة أخرى، وذلك حتى تتمكن هيئة التحكيم من القيام بواجبها في الفصل في النزاع المطروح عليها دون أن تتمزق أوصاله وما ذلك إلا تطبيقاً للقاعدة المتفق عليها فقهاً وقضاء وهي أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع. كما أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا العليا أن قضت في الدعوى رقم ١٥٥ لسنة ٢٠ قضائية «دستورية برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من ستان امضا المادة (۱۳) من قانون التحكيم المشار إليه ال التي توجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكـــم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، وهو ما مؤداه أن هيئة التحكيم أصبحت هي الجهة الوحيدة التي تستطيع الفصل في الدفوع التي قد يثيرها الخصوم بشأن إتفاق التحكيم لما كان ذلك، وكان الاتفاق على عرض نزاع ما على هيئة التحكيم لا يحول دون أن تفرض جهة القضاء العادي رقابتها على قرارات هيئة التحكيم التي تنتهي بها الخصومة كلها، فقد جعل المشرع لجهة القضاء الأمر بتنفيذ حكم التحكيم والتظلم منه، كما جعل لها وحدها الاختصاص بنظر دعوى بطلان أحكام المحكمين ليتمكن من خلالها الخصوم وغيرهم من ذوي الشأن الذين يستطيل حكم التحكيم إليهم إبداء ما يعن لهم من مطاعن تؤدي إلى بطلان ذلك الحكم، ومن ثم لا يكون النص الطعين قد أخل بالحق في التقاضي أو تضمن عدواناً على إستقلال القضاء أو حصانته.

وحيث أنه لما كان المقصود بالمساواة التي تعنيها المادة (٤٠) من الدستور عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة الذين تتماثل مراكزهم القانونية، ومن ثم فلا محل للقول بالإخلال بتلك المساواة في مجال إعمال النص الطعين، كما أن إعماله لا يتصل بفرص قائمة تقدمها الدولة يجرى التزاحم عليها، وبالتالي فإن قالة مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص تكون لغواً. وحيث أنه عن النعي بمخالفة النص المطعون فيه لنص المادة (١٥) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ فإنه لما كانت الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية القوانين واللوائح مناطها قيام تعارض بين نص قانوني وحكم في الدستور، فإنه لا شأن لها بالتناقض بين نصين قانونيين سواء جمعهما قانون واحد أم تفرقا بين قانونين مختلفين. وحيث أنه يبين مما تقدم، أن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أحكام المواد (۸ و ٤٠ و ٦٤ و ٦٥ و ٦٨ و ١٦٥) من الدستور، ولا يخالف أي نص دستوري ،آخر فإنه يتعين القضاء برفض الدعويين. دستورية عليا ۲۰۰۲/۲/۱٥ في القضية رقم ٥٠ و ٦٦ لسنة ۲۳ق. دستورية)