حرص المشرع المصري على وضع عدة ضوابط لرد المحكم حتى لا يتخذ أحد المحتكمين هذه الضمانة وسيلة لتعطيل التحكيم وتعنت من جانب أحدهم أو الرغبة في المماطلة والضغط على الطرف الآخر في الخصومة ، فنص في المادة (2/18) من قانون التحكيم على أنه :
" يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين "
ووفقاً للمادة (19/2) من قانون التحكيم المصري فإنه :
" لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم "
إلا أن هذا بالطبع – وإن كان يحرم من تَقَدَمَ بطلب رد المحكم سابقاً ، من تقديم طلب آخر – فإنه لا يمنع من قيام المحتكم الآخر بتقديم طلب رد لذات المحكم .