الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكمة المختصة بطلب الرد / الكتب / دور المحكم في خصومة التحكيم الخاص / ضوابط تقديم طلب الرد

  • الاسم

    د. مهند أحمد السنوري
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    292
  • رقم الصفحة

    204

التفاصيل طباعة نسخ

حرص المشرع المصري على وضع عدة ضوابط لرد المحكم حتى لا يتخذ أحد المحتكمين هذه الضمانة وسيلة لتعطيل التحكيم وتعنت من جانب أحدهم أو الرغبة في المماطلة والضغط على الطرف الآخر في الخصومة ، فنص في المادة (2/18) من قانون التحكيم على أنه :

" يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين "

ووفقاً للمادة (19/2) من قانون التحكيم المصري فإنه :

" لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم "

إلا أن هذا بالطبع – وإن كان يحرم من تَقَدَمَ بطلب رد المحكم سابقاً ، من تقديم طلب آخر – فإنه لا يمنع من قيام المحتكم الآخر بتقديم طلب رد لذات المحكم .