حسب المادة (2/770) من القانون اللبناني، يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه، أي مكان التحكيم الاتفاقي. وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت. وحسب قوانين الإمارات وسوريا والسعودية والعراق وقطر والكويت، يتم رد المحكم بموجب دعوى قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ). ولا يوجد نص يعالج هذه المسألة في القانون الليبي. ولتسهيل مهمة أطراف النزاع، نرى أن هذه المحكمة في القانون الليبي، هي محكمة مكان التحكيم المتفق عليه أو المقرر من جانب هيئة التحكيم، ما دام لا يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
والمدعي في هذه الدعوى هو طالب الرد، والمدعى عليه يمكن أن يكون الطرف الآخر في اتفاق التحكيم، أو المحكم، أو الاثنين معاً. وإذا رفعت ضد أحدهما، جاز إدخال أو تدخل الآخر في الدعوى كشخص ثالث ، وفقاً للقواعد العامة في الإجراءات، وحسب الشروط المبينة فيها.