الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / حق الأطراف في طلب رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / طلب رد محكم - البند التحكيمي يولي المحكم بت أي نزاع بين الطرفين - رد الطلب

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    422

التفاصيل طباعة نسخ

 

ان المحكم صقر بت الدعوى التي صدر بنتيجتها القرار التحكيمي في 12/11/2001 بصفته محكماً بين الفرقاء وان مسألة نظره في الدعوى الجديدة المعروضة أمامه تندرج في السياق عينه اي تطبيقاً للبند التحكيمي نفسه الذي أولاه هذه الصفة في كل مرة ينشأ نزاع بين المتعاقدين أنفسهم.

(رئيسة محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان- الغرفة الاولى- قرار رقم 49/2009- صدربتاريخ 2009/11/4م ).

............
............
وحيث تجيز الفقرة (5) من المادة 120 م.م. أ . معطوفة على المادة 770 م.م. أ . طلب رد المحكم اذا سبق له ان نظر في الدعوى قاضياً او خبيراً او محكماً؛
وحيث لإعمال هذه المادة يجب ان يكون المحكم قد نظر في الدعوى بصورة سابقة خارج اطار تطبيقه البند التحكيمي بين نفس المتنازعين الحاليين اي خارج صفته كمحكم بين المتنازعين عينهم وان القول لخلاف ذلك يفرغ البند التحكيمي من مفعوله.
وحيث بالعودة الى وقائع الاستدعاء الراهن، يتبدى ان المحكم صقر بتّ الدعوى التي صدربنتيجتها القرار التحكيمي في 12/11/2001 بصفته محكماً بين الفرقاء وان مسألة نظره في الدعوى الجديدة المعروضة أمامه تندرج في السياق عينه اي تطبيقاً للبند التحكيمي نفسه الذي أولاه هذه الصفة في كل مرة ينشأ نزاع بين المتعاقدين أنفسهم بخصوص عقد الاستثمار المذكور. وحيث سنداً لذلك لا يكون لطلب الرد اي مبرر قانوني في رد،
وحيث ان سوء نية المستدعي جلية في استدعائه الذي يرمي من خلاله الى اطالة امد اجراءات التحكيم دون مبرر، مما يقتضي تغريمه مبلغاً قدره خمسمائة الف ل.ل.  والزامه بتسديد مبلغ مليون ل.ل.  تعويضاً لطالبة التحكيم شركة فاتيل ش.م.ل . سنداً للمادة 127 م.م. أ .

 

لذلــك
تقرر،
1- رد طلب الرد لعدم قانونيته،

........... -2
الكاتبة الرئيسة                      ( سلامة )